الحمد لله.
أولا:
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله في وجود شاهدين مسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557
وولي المرأة هو: أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها ثم ابنه -إن كان لها ابن-، ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها فقط، ثم أبناؤهما، ثم العمومة، ثم أبناؤهم، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. وينظر: "المغني" (7/ 14).
وإذا أسلمت المرأة ولم يكن من أوليائها مسلم: زوجها القاضي الشرعي، فإن لم يوجد زَوَّجها من له منزلة بين المسلمين، كإمام المسجد والمركز الإسلامي، وإلا زَوَّجها أي مسلم عدل بإذنها.
قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من المغني (7/ 27).
وحينئذ: يزوجها السلطان ، أو القاضي المسلم ، فإن لم يوجد : زوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها . ينظر : (المغني 7/ 18).
والزواج عبر الهاتف والإنترنت، يصح إذا سمع الشاهدان الطرفين، وأُمن التلاعب .
وينظر: جواب السؤال رقم (105531).
وإذا تم النكاح عبر السكايب بحيث يُرى الحاضرون، ويسمع صوتهم، فهو نكاح صحيح.
ثانيا:
إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاث مرات أو خمس مرات، وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده : فإنه يقع بذلك طلقة واحدة على الراجح.
وينظر: جواب السؤال رقم (96194).
وإذا قال الزوج: أطلقك، بصيغة المضارع، فإن أراد: أطلقك أي الآن، فهو كقوله: أنت طالق، فيقع الطلاق.
وإن أراد: أطلقك في المستقبل، فهو تهديد ووعيد، ولا يقع الطلاق حتى يوقعه بعد ذلك.
وذلك أن لفظ المضارع يحتمل الحال والاستقبال، فيرجع فيه إلى نية الزوج، كما بيناه في جواب السؤال رقم (254304).
ثالثا:
وعليه : فإن كان مرادك إيقاع الطلاق بقولك: أطلقك : فقد وقعت طلقة واحدة بائنة ، لأنك لم تدخل بها بعد ، بل لم تلتق بها أصلا ، كما ذكرت في سؤالك .
وينظر: جواب السؤال رقم (118557).
فإن رغبتما في العودة : فلا بد لكما من عقد نكاح جديد، ويبقى لكما طلقتان.
والله أعلم.