هل يدفع الوالد الغرامة التي على ابنه وهل يلزمه أن يعطي بقية أولاده مثله

06-08-2018

السؤال 266883

أب لديه 10 أبناء وبنات ، أعطى ابنه الأكبر مبلغا من المال للتداول في الأسهم ، ووقع الابن الأكبر ـ وعمره 46 سنة ـ أنه ارتكب بعض الأخطاء التي تسببت في إلحاقه غرامات مالية كبيرة ، فهل يحق على الأب تكفل ودفع غرامة الابن الأكبر مليون ريال علما بأن الابن معسر ، وليس لدية مصدر دخل ، والأب ميسور الحال ، ويستطيع دفعها؟ وماهو حق بقية أبناء وبنات الوالد من المال ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يلزم الوالد قضاء دين ولده، أو دفع الغرامة عنه، ولو غرم في مباح ، فكيف إذا غرم في محرم؟!

لكن إن ندم الابن وتاب، وكان الأب موسرا، فينبغي أن يدفع الغرامة عنه ، ويقيه شر السجن، لما يترتب عليه من مفاسد تعود على نفسه وأهله وأولاده.

وإذا دفع عنه هذه الغرامة ، فلا يلزمه إعطاء بقية الأبناء مثل ذلك ؛ لأنها ليست عطية يستفيد منها الولد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك أيضا، وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم ، والذي أباحهم ، كالمسكن والطعام .

ثم هنا نوعان:

نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك ؛ فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه. ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير.

ونوع تشترك حاجتهم إليه ، من عطية أو نفقة أو تزويج ، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه .  وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة ، مثل أن يقضي عن أحدهما دينا وجب عليه من أرش جناية ، أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك ، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر...

ولو كان أحدهما محتاجا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته" انتهى من "الاختيارات"، ضمن "الفتاوى الكبرى" (5/ 436).

ثانيا:

يلزم الأب العدل في العطية بين أولاده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ  رواه البخاري (2587).

وإذا كان الوالد قد أعطى لولده مالا يتاجر به في الأسهم لمصلحة نفسه ، ولم يعط بقية الأولاد، لزمه أنه يعطيهم ، ليحقق العدل ويجتنب الظلم ، إلا أن يرضوا بتفضيل أخيهم.

وينظر: جواب السؤال رقم : (22169) ، ورقم : (112511) .

والله أعلم.

الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب