الحمد لله.
تسمية المولود حق للأب، لكن ينبغي مشاورة الأم، واختيار اسم مقبول لهما، فإن تنازعا فالحق للأب.
قال ابن القيم رحمه الله : " التسمية حق للأب، لا للأم. هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد : فهي للأب .
والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا. وهذا كما أنه يدعى لأبيه لا لأمه، فيقال: فلان بن فلان. قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) الأحزاب/5 .
والولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع أباه في النسب. والتسمية تعريف النسب والمنسوب، ويتبع في الدين خير أبويه دينا.
فالتعريف ، كالتعليم والعقيقة، وذلك إلى الأب لا إلى الأم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ولد لي الليلة مولود ، فسميته باسم أبي إبراهيم) " انتهى من تحفة المودود بأحكام المولود ص 135
وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ، بعد تقرير ذلك :
" وبناء على ذلك : فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة .
وفي التشاور بين الوالدين : ميدان فسيح للتراضي والألفة ، وتوثيق حبال الصلة بينهما" انتهى، من "تسمية المولود" (28-29) .
ولا حرج لو نادت الأم ابنتها باسم آخر، ما لم يكن الغرض هو هجر اسمها الذي سماها به أبوها ، أو الاعتراض عليه، لا سيما إذا صاحب ذلك تحريضها غيرها على هذا الهجر، ففي هذا مخالفة للزوج وعدوان على حقه وإيذاء له.
والنصيحة للزوجة أن تتقي الله تعالى، وأن ترضى بالاسم الذي اختاره زوجها، ما دام أن الحق له من جهة الشرع، وما دام الاسم الذي اختاره مباحا ، مألوفا في بيئتكم ، وليس فيه ما تعاب البنت به .
والله أعلم.