الحمد لله.
الحساب الجاري في البنوك يكيّف على أنه قرض من العميل للبنك، والبطاقة وسيلة لاستيفاء العميل ماله .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (119173) أنه يجوز لمُصْدِر بطاقة الصراف أخذ الرسوم المناسبة مقابل تقديمه خدمات تلك البطاقة ، وإدارة شئونها .
لكنَّ ذلك مرتبط بأمرين :
1. أن يكون مسموحاً له استيفاؤها وفق النظام العام المسؤول عن شؤون البطاقات .
2. أن يُعلَم العميل بهذا الخصم قبل استيفائه منه .
فإذا نص العقد أو أعلمك البنك مشافهة عند التعاقد أن الحساب لا يمكن غلقه إلا بعد مدة معينة، وأنه يفرض عليك هذا الرسم (60درهم) خلال هذه المدة، فقد تعاقدت معه على بصيرة، ولزمك دفع هذا المبلغ، فإن لم تدفعه كان دينا عليك.
وإذا لم يكن لهذا ذكر في العقد، كتابة، أو مشافهة، فلا يحق للبنك إلزامك به، ولك الامتناع عن دفع هذا المبلغ، ولا يكون دينا عليك شرعا .
لكنك قد تقع بسببه تحت طائلة المساءلة القانونية، وربما كان من نظام البنك مضاعفة هذا الدين.
فينبغي أن تدفع هذه المفسدة بالسعي في إغلاق الحساب ، ولو بدفع ما طلب منك.
والله أعلم.