الحمد لله.
أولا:
لا يجوز عمل فيديو إشهاري لموقع ربوي؛ لما في ذلك من الدلالة والإعانة على المعصية، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
والربا قد لعن فاعله، كما لعن من يعين عليه كتابة أو شهادة، كما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ) .
وعلى ذلك :
فهذه الجائزة مال مكتسب من معاوضة محرمة، فإن كان قد أنفق فلا يجب غير التوبة، وإن كان باقيا فالواجب التخلص منه بصرفه في المصالح العامة وأوجه البر، مع التوبة إلى الله تعالى، وهذا أرجح الأقوال في ذلك.
قال ابن القيم رحمه الله: "إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض، كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده. فقالت طائفة: يرده إلى مالكه؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح.
وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أصوب القولين؛ فإن قابضه إنما قبضه ببذل مالكه له ورضاه ببذله، وقد استوفى عوضه المحرم، فكيف يجمع له بين العوض والمعوض، وكيف يرد عليه مالا قد استعان به على معاصي الله" انتهى من "مدارج السالكين" (1/ 389).
وراجع الفتوى رقم (105939).
وما دام الموقع قد أعطاك هذا المال وكتبه باسمك ، فإنك تسحبه عندما تتمكن من ذلك ، وتتصدق به كله ، ولا تنتفع منه بشيء .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فلا تلتفت لهذا المال المحرم، وتب إلى الله تعالى من عملك الفيديو ومشاركتك في هذه المسابقة.
والله أعلم.