الحمد لله.
الأصل وجوب الجمعة على الأعيان لقول الله سبحانه وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) الجمعة /9 ، ولما روى أحمد ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : ( لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ) أحمد (1/402) ، ومسلم (1/452) ، ولما روى مسلم عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما ، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره : ( لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ) ، ولإجماع أهل العلم على ذلك ، ولكن إذا وجد عذر شرعي لدى من تجب عليه الجمعة كأن يكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن عمل يتصل بأمن الأمة وحفظ مصالحها ، يتطلب قيامه عليه وقت صلاة جمعة كحال رجال الأمن والمرور والمخابرات اللاسلكية والهاتفية ونحوهم ، الذين عليهم النوبة وقت النداء الأخير لصلاة جمعة أو إقامة الصلاة جماعة فإنه وأمثاله يعذر بذلك في ترك الجمعة والجماعة لعموم قول الله سبحانه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16 ، وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام : ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) ، ولأنه ليس بأقل عذراً ممن يعذر بخوف على نفسه أو ماله ونحو ذلك ممن ذكر العلماء أنه يعذر بترك الجمعة والجماعة مادام العذر قائماً ، وغير أن ذلك لا يسقط عنه فرض الظهر ، بل عليه أن يصليها في وقتها ، ومتى أمكن فعلها جماعة وجب ذلك كسائر الفروض الخمسة .