الحمد لله.
أولا:
إذا كان المال بالغا نصابا، وقد أدخل في الأسهم، ففي زكاته تفصيل، فإن كان الغرض من الأسهم الاتجار فيها وانتظار ارتفاع سعرها، فإنها تقوّم عند حولان الحول، أي ينظر سعرها في السوق، ويخرج من قيمتها ربع العشر.
وإن كان الغرض الاحتفاظ بالأسهم والاستفادة من ريعها، فالزكاة في ريعها.
وينظر جواب السؤال رقم : (21574) .
والنصاب ما يساوي 595 جراما من الفضة.
وحيث إنه قد مضى زمان على ذلك، فينبغي أن تجتهدي في معرفة قيمة السهم في الحالة الأولى، وريعه في الحالة الثانية، وتخرجين ما يغلب على الظن أن ذمتك تبرأ به.
واعلمي أن حول المال يبدأ من تملك ثمنه ، لا من إدخاله في الأسهم.
فإن كنت شاكة هل حال عليه الحول منذ تملكت الثمن ، إلى أن أخذته أمك لنفسها ، ولم يعد في الأسهم : فالأصل براءة ذمتك ، ولا يجب عليك زكاة عن هذا الحول ، الذي شككت : هل مر على المال ، أم إن الوالدة أخذته ، قبل أن يحول عليه الحول .
ولو احتطت ، فأخرجت زكاة عن هذا الحول : فهو أحسن ، وأبرأ لذمتك ، على كل حال .
ثانيا:
المال الذي أخذته والدتك يعتبر دينا عليها، ويزكى زكاة الدين مدة بقائه في ذمتها.
فإن كانت والدتك قادرة على السداد في ذلك الوقت، ويمكنك أن تطلبيه منها ، متى احتجت إليه: فإن الدين يزكى كل سنة.
وإن كانت معسرة، أو لا يمكنك أخذ مالك منها ، كما هو ظاهر سؤالك : فإنه يزكى عند قبضه لسنة واحدة.
وينظر: جواب السؤال رقم : (125854) .
ثالثا:
إذا رجع المال إليك، وجب عليك زكاته كلما حال عليه الحول، من حين استلامه ، ما دام لم ينقص عن النصاب.
والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من تأخير إخراج الزكاة عن وقتها؛ فإن الزكاة يجب إخراجها على الفور.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وتجب الزكاة على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه، والتمكن منه، إذا لم يخش ضررا. وبهذا قال الشافعي" انتهى من "المغني" (2/ 510).
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: " شخص لم يخرج زكاة أربع سنين، ماذا يلزمه؟
فأجاب: هذا الشخص آثم في تأخير الزكاة؛ لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها؛ لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فوراً، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط شيء من تلك الزكاة، بل عليه أن يتوب ويبادر بالإخراج حتى لا يزداد إثماً بالتأخير " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/ 295).
والله أعلم.