الحمد لله.
من توضأ ثم شك هل خرج منه شيء أم لا، فالأصل بقاء الطهارة، فلا ينتقض وضوؤه بالشك.
وما دمت لا تجزم بأن الأثر الذي تجده على ملابسك هو من شيء خرج من الدبر، فلا تنتقض طهارتك، ولا يحكم بنجاسة هذا الأثر.
وعلى فرض أن الأثر كان مما خرج من الدبر، فإن كان يسيرا فإنه يعفى عنه، على ما ذهب إليه الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية من العفو عن يسير سائر النجاسات.
قال الشيخ ابن عثيمين : " والصَّحيح : ما ذهب إِليه أبو حنيفة وشيخ الإِسلام ...
ومن يسير النَّجاسات التي يُعْفَى عنها لمشَقَّةِ التَّحرُّز منه : يسير سَلَسِ البول لمن ابتُلي به، وتَحفَّظ تحفُّظاً كثيراً قدر استطاعته" انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 447) .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (203136).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (94402).
ولكن العفو عن هذه النجاسات ، إنما هو في شأن تنجيسها للثياب أو البدن ، وليس في انتقاض الوضوء ؛ فإذا تيقنت خروج شيء ، ولو كان يسيرا ، فهو ناقض للوضوء ، ولكنه معفو عنه من حيث النجاسة ، فلا يلزمك غسل الثياب ولا تغييرها .
وإذا لم تتيقن ذلك : لم يلزمك شيء .
والله أعلم.