الحمد لله.
من علق الطلاق على شيء، كقوله: إن زرت فلانة فأنت طالق، وقع الطلاق عند حصول المعلق عليه، في قول جمهور الفقهاء.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن نوى بذلك التهديد أو الحث أو المنع من الفعل ، فهو يمين ، تلزم فيه الكفارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وهو المفتى به في موقعنا.
وعليه ؛ فإذا قال زوجك: إنه لا يذكر الفعل المعلق عليه، لكنه لم ينو طلاقا، وإنما نوى مجرد المنع، فليكفر كفارة يمين احتياطا.
وإذا قال: إنه نوى الطلاق، ولكنه نسي المعلق عليه، فلا حرج عليك في فعل ما تريدين من المباحات، ولا يقع عليك طلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح، ولا يقع طلاق بالشك.
قال المجد ابن تيمية رحمه الله في المحرر (2/ 60): " إذا شك في الطلاق أو في شرطه بنى على يقين النكاح" انتهى.
وقال محي السنة البغوي رحمه الله في "التهذيب" (6/104) : " إذا شك الرجل هل وقع الطلاق على امرأته-: جعل كأنه لم يقع؛ لأن الأصل بقاء النكاح؛ وكذلك: لو شك في العدد-: يأخذ بالأقل؛ لأنه اليقين." انتهى .
والله أعلم.