الحمد لله.
ما تقوم به الموظفة من إعطاء تذاكر وفواتير وهمية مقابل مبلغ من المال، عمل محرم؛ لما فيه من الكذب والتزوير، ولا يجوز إعانتها على ذلك، فضلا عن دعوتها إليه، فإن الدال على المنكر شريك لفاعله، وفي الحديث: (مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) رواه مسلم (2674).
وعلى من أراد الحصول على بدل التذكرة أن يتفاوض مع جهة عمله للخروج من هذا التلاعب، أو يبحث عن مكتب للسفريات يشتري منه تذكرة، ثم يرجعها بعد مدة يسيرة ، بحيث لا تتضرر شركات الخطوط.
وأما إذا كانت جهة العمل تشترط السفر حقيقة، فلا يجوز التحايل عليها في ذلك؛ لأن ما تدفعة هبة مشروطة، وليست هبة مطلقة، والمسلمون على شروطهم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا كان من حقوق الموظف عند تعيينه بدل ترحيل عائلته من بلدته إلى مقر عمله ، ولم يرحل عائلته حقيقة ، بل زيف سندات واستلم المبلغ : فهل ذلك جائز أم لا؟
فأجاب: هذا العمل لا يجوز في الشرع المطهر؛ لأنه اكتساب للمال من طريق الكذب والتدليس، وما كان بهذه المثابة ، فهو محرم يجب إنكاره والتحذير منه، رزق الله الجميع العافية من ذلك" انتهى من فتاوى الشيخ ابن باز (19/ 345).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (266939).
والله أعلم.