حكم الحصول على تذكرة وفاتورة وهمية مقابل مال لتقديمها لجهة العمل وأخذ بدل السفر

05-10-2017

السؤال 269101

ماحكم إعطاء مائة دولار لموظفة في إحدي شركات خطوط الطيران ، مقابل أن تحضر لك تذكرة مع الفاتورة ، ويقوم هذا الشخص بتقديم التذكرة مع الفاتورة لجهة عمله ليستفيد من ثمن التذكرة الأصلي ، والذي يتجاوز 300 دولارا تقريباً ، مع العلم أن جهة عمله علي علم بالمعاملة ، ولن تصرف له قيمة التذكرة ما لم يأت بفاتورة وتذكرة ، ولا تشترط عليه السفر ، وهذه الحالة تحدث مع الكثير من السفارات ، والشركات ، والطلبة الموفدين علي حساب دولتهم ، حيث إنه من حقهم تذاكر سفر سنوية تصرف لهم ، ولكن هناك من لا يرغب في السفر ، ويريد الاستفادة من مبلغ التذكرة ، كانت هناك طريقة وهي : شراء التذكرة بمالك الخاص ، وبعد صدور التذكرة والفاتورة تقوم بتقديمهما إلي الجهة التابع لها ، ويقومون بصرف المبلغ لك ، بعدها تذهب إلي شركة الخطوط وتقوم بإرجاع التذكرة لهم قبل موعد السفر بأيام ، وتقوم شركة الخطوط بخصم مقابل الاسترجاع من قيمة التدكرة ، وقيمته 100$ علي التذكرة الواحدة تقريباً، ولكن عندما تكررت العملية أكثر من مرة ، ومن أكثر من موظف ، امتنعت شركات الخطوط عن الاستمرار في هذا الوضع ، فلجأ الكثير من الموظفين إلي التعامل مع الموظفة السالفة الذكر في بداية الرسالة . فهل التعامل معها حلال أم حرام ؟ إذا كانت تلك المعاملات حرام ، فكيف يتم التخلص من الأموال السابقة ؟

الجواب

الحمد لله.

ما تقوم به الموظفة من إعطاء تذاكر وفواتير وهمية مقابل مبلغ من المال، عمل محرم؛ لما فيه من الكذب والتزوير، ولا يجوز إعانتها على ذلك، فضلا عن دعوتها إليه، فإن الدال على المنكر شريك لفاعله، وفي الحديث: (مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) رواه مسلم (2674).

وعلى من أراد الحصول على بدل التذكرة أن يتفاوض مع جهة عمله للخروج من هذا التلاعب، أو يبحث عن مكتب للسفريات يشتري منه تذكرة، ثم يرجعها بعد مدة يسيرة ، بحيث لا تتضرر شركات الخطوط.

وأما إذا كانت جهة العمل تشترط السفر حقيقة، فلا يجوز التحايل عليها في ذلك؛ لأن ما تدفعة هبة مشروطة، وليست هبة مطلقة، والمسلمون على شروطهم.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا كان من حقوق الموظف عند تعيينه بدل ترحيل عائلته من بلدته إلى مقر عمله ، ولم يرحل عائلته حقيقة ، بل زيف سندات واستلم المبلغ : فهل ذلك جائز أم لا؟

فأجاب: هذا العمل لا يجوز في الشرع المطهر؛ لأنه اكتساب للمال من طريق الكذب والتدليس، وما كان بهذه المثابة ، فهو محرم يجب إنكاره والتحذير منه، رزق الله الجميع العافية من ذلك" انتهى من فتاوى الشيخ ابن باز (19/ 345).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (266939).

والله أعلم.

أحكام الوظائف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب