الحمد لله.
إذا قلت لزوجتك: إن خرجت من بيت أهلك دون علمي فأنت طالق، فخرجت، لما ذكرت، ففي ذلك تفصيل:
فإن كانت قد خرجت ناسية ذاهلة عن الأمر لما أصاب أختها، لم يقع الطلاق على الراجح؛ لأنها لم تتعمد مخالفة أمرك.
وإن خرجت ذاكرة للطلاق، وكنت أنت قد نويت الطلاق، وقعت عليها طلقة واحدة .
فإن لم تكن قد نويت الطلاق، وإنما نويت مجرد المنع، فلا يقع طلاق، وعليك كفارة يمين.
فهنا أصلان:
الأول: أن الفعل المعلق عليه الطلاق، إن حصل مع النسيان : لم يقع الطلاق، وهو مذهب الشافعية وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
والثاني: أن الطلاق المعلق على شرط ، إن أراد به الزوج الحث أو المنع، ولم يرد الطلاق : فهو يمين، فتلزمه الكفارة في حال الحنث.
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
قال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/301) : " ( وكذا ) لا تطلق إن علّق بفعل ( غيرٍ ) من زوجةٍ أو غيرها ، وقد ( قصدَ ) بذلك ( منعه ) أو حثه ، ( وهو ممن يبالي ) بتعليقه ، فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها ( وعلم بالتعليق، ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ) " انتهى.
وينظر: الإقناع للحجاوي (4/ 46).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " من شرط وقوعه : أن يكون متعمدا فِعْل ما علق عليه الطلاق، والناسي لم يتعمد شرعا" انتهى من مجموع فتاوى ابن باز (22/ 47).
وانظر لمعرفة حكم الطلاق المعلق: جواب السؤال رقم (82400).
والله أعلم.