الحمد لله.
ما تم هو توكيلك في شراء الذهب مع اقتراض ثمنه؛ لأن صديقك لم يعطك ما تشتري به.
والواجب على المقترض سداد القرض بمثله، لا بقيمته.
وما دمت قد اشتريت الذهب بعشرة آلاف ومائة ريال، فهذا هو ما يجب سداده، فيكون السداد بالريال لا بالجنيه، ولا أثر لقوله إن الجرامات المطلوبة هي ما تقدر بعشرين ألف جنيه، فهذا مجرد تقريب لما ستحضره من الذهب، لكن يلزمه ما دفعته في الذهب، بالعملة التي دفعتها.
وعليه فالمتبقي في ذمة صاحبك: أربعة آلاف ومائة ريال.
ويجوز عند السداد أن تصطلحا على السداد بأي عملة أخرى كالجنيه مثلا، بسعر يوم السداد، دون اعتبار للسعر يوم الشراء.
وقد روى أحمد (6239) وأبو داود (3354) والنسائي (4582) والترمذي (1242) وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) والحديث صححه بعض العلماء كالنووي ، وأحمد شاكر ، وصححه آخرون من قول ابن عمر ، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحافظ ابن حجر والألباني . وانظر : "إرواء الغليل" (5/173).
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 75 ( 6/8) بشأن قضايا العملة، ما يلي:
" ثانياً : يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد .
وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط ، على أدائه كاملاً بعملة مغايرة ، بسعر صرفها في ذلك اليوم .
ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة" انتهى من مجلة المجمع (ع 3، ج3 ص 1650).
والحاصل : أن الذي لك على صديقك 4100 ريال، ويجوز عند السداد –لا قبله- الاتفاق على سدادها بعملة أخرى، بسعر يوم السداد، قبل التفرق.
وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم (99642).
والله أعلم.