أنا شاب مصرى مقبل على الزواج ، ولدينا عادة سيئة فى مصر تسمى القائمة ، حيث يتم تدوين كل ما قام الزوج والزوجة بشراءه ، وعندما يطلق الزوج زوجته ترد إليها كل هذه الأشياء المكتوبة فى القائمة ، سؤالى هنا : أننا اتفقنا على شراء ذهب مقداره 30 جراما ، وأهل العروس موافقون على هذا ، ولكن بشرط كتابة مقدار 70 جراما فى القائمة، مع العلم أن الزواج لا يتم عندنا إلا بعد تحرير هذه القائمة ، فهل يجوز ذلك ؟
الحمد لله.
أولا:
الصداق - ويسمى المهر – حق للمرأة؛ لقوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/4 ، و (نِحلة ) : أي : عطية واجبة عن طيب نفس ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد النكاح : ( اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ) رواه البخاري (5121) ، ومسلم (1425).
ولا حرج في كون الصداق ذهبا أو نقودا أو أثاثا، معجلا، أو مؤجلا، أو بعضه معجل وبعضه مؤجل، بحسب ما يتفق عليه الزوج وولي المرأة.
وإذا كنت قد اشتريت 30 جراما ذهبا، وأراد أهل العروس كتابة 70 جراما، فلا حرج في هذا، ومعناه أن المهر منه 40 جراما من الذهب مؤجلة.
ثانيا:
جرى العرف في بعض البلدان أن يشترى أثاث المنزل من مال الزوج، ومال أهل الزوجة، ثم يكتب هذا في قائمة، على أنه من مهر المرأة، فإذا حصل طلاق أخذت ما في القائمة .
ولا حرج في ذلك أيضا .
كما لا حرج أن يكتب في القائمة شيء غير موجود، فيكون دينا وصداقا مؤجلا.
وإذا جعل الأثاث من المهر، فهو ملك للزوجة، وكونها تأتي به إلى بيت الزوجية، هو من باب إذنها في استعماله، وإذا تلف منه شيء لم يلزم الزوج تعويضه .
وإذا حصل الطلاق فلها أن تأخذ هذا الأثاث على حاله التي هو عليها عند الطلاق، وأن تأخذ غيره مما كتب في القائمة ولم يتم استلامه ، لأنه صداق مؤجل كما سبق.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (19/ 39): " ما حكم الإسلام في ما يسمى بـ (القائمة) وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسا بوثيقة الزواج؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها ، حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع ، يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الله بن قعود ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
والعرف إذا لم يخالف الشرع، فلا حرج في العمل به.
ولعل أصل هذا العرف راجع إلى المشهور في المذهب المالكي من إلزام الزوجة بالتجهيز من صداقها، ويطلق عليه عندهم الشورة، وأن للزوج أن يتمتع بما أحضرته المرأة منها، وأنه لا يلزمه بدلها.
قال الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل (4/ 185): " (وله التمتع بشورتها)
: تقدم أن الشورة بفتح الشين المعجمة ، وأنها المتاع وما يحتاج إليه البيت، وأما الشورة بالضم فهي الجمال .
وما ذكره من التمتع بشورتها : فهو كذلك، وقال في الشامل: وله التمتع بشورتها التي من مهرها، إن لزمها التجهيز به ، وإلا فلا، انتهى. وكأنه يشير إلى ما ذكره في التوضيح ونقله صاحب الشامل في شرح المختصر : من أن هذا الحكم جار على المشهور أن المرأة يلزمها التجهيز بصداقها، وأما على الشاذ : فلا، انتهى بمعناه" انتهى.
وقال الخرشي في شرح مختصر خليل (4/ 187): " يجوز للرجل أن يتمتع مع زوجته بشورتها التي تجهزت بها ، ودخلت عليه بها ، من غطاء ووطاء ولباس ونحوها ...
(ولا يلزمه بدلها).
أي : ولا يلزم الزوج بدل الشورة الأولى بل يلزمه ما لا غنى عنه لها" انتهى.
والله أعلم.