الحمد لله.
أولا :
الإمساك عن الكلام بنية العبادة : غير جائز ، لأنه لا يُتقرب إلى الله إلا بما شرعه ، ولم يُشرع لنا أن نتقرب إليه بالإمساك عن الكلام ؛ وهذا وحده كاف في اعتبار التقرب بذلك إلى الله بدعة ، لا تشرع ؛ فكيف إذا كان قد صح النهي عن ذلك صريحا ؟!
روى البخاري (6704) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَالُوا : أَبُو إِسْرَائِيلَ ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ ، وَلَا يَسْتَظِلَّ ، وَلَا يَتَكَلَّمَ ، وَيَصُومَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَقْعُدْ ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ) .
قال ابن عبد البر رحمه الله في "التمهيد" (5/184) :
"وفيه دليل على أن السكوت عن ذكر الله : ليس من طاعة الله ...
وإنما الطاعة ما أمر الله به ورسوله" انتهى .
وقال الخطابي رحمه الله في "معالم السنن" (4/59) :
"قد تضمن نذره نوعين : من طاعة ، ومعصية ؛ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بما كان منهما طاعة ، وهو الصوم ، وأن يترك ما ليس بطاعة ، من القيام في الشمس ، وترك الكلام ، وترك الاستظلال بالظل ، وذلك لأن هذه الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه ، وليس في شيء منها قربة إلى الله سبحانه، وقد وضعت عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم" انتهى.
وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في "جامع العلوم والحكم " :
"والأعمال قسمان : عبادات ، ومعاملات .
فأما العبادات ، فما كان منها خارجاً عن حكم الله ورسوله بالكلية ، فهو مردود على عامله ، وعامله يدخل تحت قوله : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله) .
فمن تقرَّب إلى الله بعمل ، لم يجعله الله ورسولُه قربة إلى الله : فعمله باطلٌ مردودٌ عليه ، وهو شبيهٌ بحالِ الذين كانت صلاتُهم عندَ البيت مُكاء وتصدية .
وهذا كمن تقرَّب إلى الله تعالى بسماع الملاهي ، أو بالرَّقص، أو بكشف الرَّأس في غير الإحرام، وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسولُه التقرُّب بها بالكلية .
وليس ما كان قربة في عبادة ، يكونُ قربةً في غيرها مطلقاً ، فقد رأى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً قائماً في الشمس ، فسأل عنه ، فقيل : إنَّه نذر أنْ يقوم ولا يقعدَ ولا يستظلَّ وأنْ يصومَ ، فأمره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَقعُدَ ويستظلَّ ، وأنْ يُتمَّ صومه . فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربةً يُوفى بنذرهما ....
مع أنَّ القيام عبادةٌ في مواضعَ أُخَر ، كالصلاةِ والأذان والدعاء بعرفة ، والبروز للشمس قربةٌ للمحرِم .
فدلَّ على أنَّه ليس كلُّ ما كان قربة في موطنٍ يكون قربةً في كُلِّ المواطن ، وإنَّما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعةُ في مواضعها" انتهى .
وروى أبو داود (2873) عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قال : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ) .
جاء في "عون المعبود" :
"(وَلَا صُمَات يَوْم إِلَى اللَّيْل ) : وَهُوَ السُّكُوت ، وَفِيهِ النَّهْي عَمَّا كَانَ مِنْ أَفْعَال الْجَاهِلِيَّة ، وَهُوَ الصَّمْت عَنْ الْكَلَام ، فِي الِاعْتِكَاف وَغَيْره . قَالَهُ الْعَلْقَمِيّ" انتهى .
وقال المناوي رحمه الله في "فيض القدير" (6/575) :
"(ولا صمات يوم إلى الليل) أي لا عبرة به ، ولا فضيلة له ، وليس مشروعا عندنا ، كما شرع للأمم قبلنا ؛ فنهى عنه لما فيه من التشبه بالنصرانية " انتهى .
وقال الخطابي رحمه الله في "معالم السنن" (4/87) :
"وقوله : (لا صمات يوم إلى الليل ) وكان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات، وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة ، فيصمت ولا ينطق؛ فنهوا عن ذلك، وأمروا بالذكر والنطق بالخير" انتهى .
ويؤيد ما ذكره الخطابي رحمه الله ، من أن التعبد لله بالسكوت عن الكلام هو من فعل أهل الجاهلية ، ما رواه البخاري (3834) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ ، فَقَالَ : (مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ ؟ قَالُوا : حَجَّتْ مُصْمِتَةً . قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ) .
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" :
"وَقَالَ اِبْن الرِّفْعَة فِي قَوْل الشَّيْخ أَبِي إِسْحَاق فِي " التَّنْبِيه " : وَيُكْرَه لَهُ صَمْت يَوْم إِلَى اللَّيْل ، قَالَ فِي شَرْحه : إِذْ لَمْ يُؤْثِر ذَلِكَ ، بَلْ جَاءَ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس : النَّهْي عَنْهُ .
ثُمَّ قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ وَرَدَ فِي شَرْع مَنْ قَبْلنَا ، فَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ شَرْع لَنَا، لَمْ يُكْرَه ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبّ . قَالَهُ اِبْن يُونُس .
قَالَ : وَفِيهِ نَظَر ... وحَدِيث اِبْن عَبَّاس أَقَلّ دَرَجَاته الْكَرَاهَة .
قَالَ : وَحَيْثُ قُلْنَا إِنَّ شَرْع مَنْ قَبْلنَا ، شَرْع لَنَا ؛ فَذَاكَ إِذَا لَمْ يَرِد فِي شَرْعنَا مَا يُخَالِفهُ اِنْتَهَى .
قال الحافظ ابن حجر : وَهُوَ كَمَا قَالَ . ...
وَأَمَّا الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي الصَّمْت وَفَضْله كَحَدِيثِ : (مَنْ صَمَتَ نَجَا) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ ، وَحَدِيث : (أَيْسَر الْعِبَادَة الصَّمْت) أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي الدُّنْيَا بِسَنَدٍ مُرْسَل رِجَاله ثِقَات ، إِلَى غَيْر ذَلِكَ ، فَلَا تُعَارِض مَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق مِنْ الْكَرَاهَة ، لِاخْتِلَافِ الْمَقَاصِد فِي ذَلِكَ ، فَالصَّمْت الْمُرَغَّب فِيهِ : تَرْك الْكَلَام الْبَاطِل ، وَكَذَا الْمُبَاح إِنْ جَرّ إِلَى شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، وَالصَّمْت الْمَنْهِيّ عَنْهُ : تَرْك الْكَلَام فِي الْحَقّ لِمَنْ يَسْتَطِيعهُ ، وَكَذَا الْمُبَاح الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ . وَاللَّهُ أَعْلَم" انتهى .
ويؤخذ من هذا : أن التعبد لله تعالى لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه . وأن ذلك كان شرعا لمن قبلنا ، لكن ورد شرعنا بالنهي عنه .
قال ابن قدامة في "المغني" (4/481) :
"وَلَيْسَ مِنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ الصَّمْتُ عَنْ الْكَلَامِ ، وَظَاهِرُ الْأَخْبَارِ تَحْرِيمُهُ... "
وذكر حديث أبي بكر المتقدم ، وحديث ( لَا صُمَاتَ يَوْمٍ إلَى اللَّيْلِ ) ، وحديث أبي إسرائيل ، ثم قال :
"فَإِنْ نَذَرَ ذَلِكَ فِي اعْتِكَافِهِ أَوْ غَيْرِهِ : لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَفَاءُ بِهِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ . وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ...
وَإِنْ أَرَادَ فِعْلَهُ : لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، سَوَاءٌ نَذَرَهُ أَوْ لَمْ يَنْذُرْهُ .
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ : لَهُ فِعْلُهُ إذَا كَانَ أَسْلَمَ .
وَلَنَا : النَّهْيُ عَنْهُ ، وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ ، وَالْأَمْرُ بِالْكَلَامِ ، وَمُقْتَضَاهُ الْوُجُوبُ .
وَقَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ .وَهَذَا صَرِيحٌ ، وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فِيمَا عَلِمْنَاهُ ، وَاتِّبَاعُ ذَلِكَ أَوْلَى" انتهى .
ثانيا :
وأما السكوت عن الكلام تكفيرا لذنب كالغيبة أو غيرها ، فالذي يظهر فيه : أنه بدعة أيضا ، إذ لا تكفر الذنوب إلا بما جعله الله كفارة لها ، وكفارة الغيبة تكون بالتوبة والدعاء لمن اغتابه والثناء عليه ، إن لم تكن الغيبة وصلت إليه ، فإن وصلت إليه وجب الاعتذار له ، وينظر السؤال رقم (23328).
ثالثا :
وأما السكوت عن الكلام لمجرد اللهو أو التحدي : فهو مباح ، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى السكوت عن أمر لا ينبغي السكوت عنه .
ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالسكوت مطلقا ، وإنما أمرنا بالسكوت إذا كان الكلام لا خير فيه ، وأمرنا بالكلام إذا كان الكلام خيرا .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) روى البخاري (6018) ومسلم (47) .
قال النووي رحمه الله :
"مَعْنَاهُ : أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّم : فَإِنْ كَانَ مَا يَتَكَلَّم بِهِ خَيْرًا مُحَقَّقًا يُثَاب عَلَيْهِ ، وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا فَلْيَتَكَلَّمْ .
وَإِنْ لَمْ يَظْهَر لَهُ أَنَّهُ خَيْر يُثَاب عَلَيْهِ ، فَلْيُمْسِك عَنْ الْكَلَام ، سَوَاء ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ حَرَام أَوْ مَكْرُوه أَوْ مُبَاح مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ.
فَعَلَى هَذَا : يَكُون الْكَلَام الْمُبَاح مَأْمُورًا بِتَرْكِهِ ، مَنْدُوبًا إِلَى الإِمْسَاك عَنْهُ ، مَخَافَةً مِنْ اِنْجِرَاره إِلَى الْمُحَرَّم أَوْ الْمَكْرُوه . وَهَذَا يَقَع فِي الْعَادَة كَثِيرًا أَوْ غَالِبًا . وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى : ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد) ...
وَقَدْ أَخَذَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَعْنَى الْحَدِيث فَقَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّم فَلْيُفَكِّرْ ; فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ لا ضَرَر عَلَيْهِ : تَكَلَّمَ ، وإِنْ ظَهَرَ لَهُ فِيهِ ضَرَر ، أَوْ شَكَّ فِيهِ أَمْسَكَ" انتهى . "شرح مسلم" (2/25) .
وقال القاري رحمه الله في "مرقاة المفاتيح" (6/2247) في شرحه لحديث أبي إسرائيل المتقدم :
"وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتَّكَلُّمِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَجِبُ ، كَالْقِرَاءَةِ وَرَدِّ السَّلَامِ ؛ فَتَرْكُهُ مَعْصِيَةٌ" انتهى .
والله أعلم .