حول التعارض بين حديث " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " ، مع واقع بعض الدول التي نجحت مع أن الحاكم امرأة

23-06-2018

السؤال 271190

جاء في "صحيح البخاري" عن أبي بكرة أنه قال:" لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ، فلماذا نجد بعض من الدول المتقدمة تحكمها امرأة أليس هذا تعارض مع الحديث ؟

الجواب

الحمد لله.

فإن الله عدل في أحكامه ، يأمر بالعدل ، وقد أوجب سبحانه على الرجال ما لم يوجبه للنساء ، وخص الرجال بأشياء ، وخص النساء بأشياء ، وأباح بعض الأمور للرجال دون النساء ، وأباح بعض الأمور للنساء دون الرجال ، وكل ذلك مناسب للفطرة التي فطر الله عليها كل جنس .

قال الله تعالى :  أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ   تبارك/14 .

ومن هذه الأمور التي جعلها الله خاصة بالرجال أمر الولاية العظمى ، ويدل عليه الحديث الصحيح الذي أورده السائل ، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه .

وقد أخرجه البخاري في "صحيحه" (4425) ، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ ، قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ:( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً ) .

وعامة أهل العلم على اشتراط الذكورة في الولاية العامة ، وأنه لا يجوز أن تتولى النساء الولايات العامة .

قال البغوي في "شرح السنة" (10/77) :" اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً ، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد ، والقيام بأمور المسلمين ، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات ، والمرأة عورة ، لا تصلح للبروز ، وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور ، ولأن المرأة ناقصة ، والإمامة والقضاء من كمال الولايات ، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال ". انتهى

وقال القاضي ابو بكر ابن العربي في "أحكام القرآن" (3/482) :" رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ كِسْرَى لَمَّا مَاتَ وَلَّى قَوْمُهُ بِنْتَهُ:( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) ، وَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكُونُ خَلِيفَةً ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ ". انتهى

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/304) :" قَوْلُهُ: ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ. . . إلَخْ) : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَاتِ ، وَلَا يَحِلُّ لِقَوْمٍ تَوْلِيَتُهَا ، لِأَنَّ تَجَنُّبَ الْأَمْرِ الْمُوجِبِ لِعَدَمِ الْفَلَاحِ وَاجِبٌ.

قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي الْقَاضِي إلَّا عَنْ الْحَنَفِيَّةِ ، وَاسْتَثْنَوْا الْحُدُودَ ، وَأَطْلَقَ ابْنُ جَرِيرٍ ، وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْقَضَاءَ يَحْتَاجُ إلَى الرَّأْيِ ، وَرَأْيُ الْمَرْأَةِ نَاقِصٌ وَلَا كَمَالَ سِيَّمَا فِي مَحَافِلِ الرِّجَالِ ". انتهى

أما ما ذكره السائل من كون بعض الدول المتقدمة تحكمها امرأة ، وأن هذا قد يعارض الحديث ، فجوابه كما يلي :

أولا : أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عدم الفلاح على تولي المرأة للرجال الولاية العامة ، والفلاح هنا مطلق ، أي فلاح الدين والدنيا ، فيكون معنى الحديث : أنه ما من قوم جعلوا امرأة عليهم فإنهم لا يفلحون الفلاح المطلق في الدين والدنيا ، وهذا لا ينفي فلاحهم في أمر الدنيا .

قال العلامة ابن باديس - رحمه الله - في "تفسيره" (ص274) :" في تواريخ الأمم نساء تولين الملك ، ومن المشهورات في الأمم الإسلامية: شجرة الدر في العصر الأيوبي ، ومنهن من قضت آخر حياتها في الملك ، وازدهر ملك قومها في عهدها.

فما معنى نفي الفلاح عمن ولوا أمرهم امرأة؟

هذا اعتراض بأمر واقع ، ولكنه لا يرد علينا.

لأن الفلاح المنفي: هو الفلاح في لسان الشرع ، وهو تحصيل خير الدنيا والآخرة ، ولا يلزم من ازدهار الملك أن يكون القوم في مرضاة الله ، ومن لم يكن في طاعة الله ، فليس من المفلحين ، ولو كان في أحسن حال فيما يبدو من أمر دنياه.

على أن أكثر من ولوا أمرهم امرأة من الأمم إذا قابلهم مثلهم ، كانت عاقبتهم أن يغلبوا ". انتهى

ثانيا : أن كثيرا من النصوص تكون أغلبية وليست كلية ، لأن الأحكام مبناها على الغالب ، والنادر لا حكم له .

فمثلا عندما قال الله تعالى:  أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ  الزخرف/18.

فهذا الوصف في النساء أغلبي ، إذ قد توجد بعض النساء من ذوات اللَّسَن والقدرة على الإبانة في الخصام .

ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم :" قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً  .

أخرجه البخاري في "صحيحه" (6498) ، ومسلم في "صحيحه" (2547) ، واللفظ له .

والأمر في هذا الحديث مثله ، أن النفي المطلق هنا على المبالغة ، وأن هذا هو الغالب ، وإن وجد الفلاح في إمرة بعض النسوة فهذا من النادر ، والنادر لا حكم له .

وإذا نظرنا إلى تولي المرأة للولايات العامة في الدول ، على مر التاريخ ، فسوف نجد ذلك نادرا ، بل غاية في الندرة ، إذا قسناه بمن تولاه من الرجال ؛ فكيف يكون حال من نجح من هؤلاء النسوة في رئاسة قومها ، إذا كان الجميع نادرا ؟!

ثالثا : أن واقع هذه الدول أن الرئيس لا ينفرد غالبا بقراره ، وإنما يحكمه دستور ، وقانون ، وربما مجالس أخرى ، يجب عليه أن يأخذ موافقتها قبل كثير من القرارات .

 وبالتالي لا يصدق على مثل هذه الحالات أنها تولت أمرهم بحيث يكون لها القرار منفردة كما هو الحال في الدول التي يحكمها فرد واحد ، ويكون بيده القرارات المصيرية للأمة .

قال الشيخ عبد الله آل بسام في "توضيح الأحكام" (7/184) :" والدول التي ولتها إنَّما هيَ ولاية صورية لا حقيقية ؛ فبلادهم يحكمها دستورٌ لا يتخطَّاه أحدٌ منهم ". انتهى

هذا وفد قصّ علينا القرآن ما كان من خبر ملكة سبأ ، وكيف أنها أصابها الهلع والخور ، وضعفت نفسها عن المواجهة ، واختارت الحيلة .

وينظر جواب السؤال رقم (135052).

وينظر أيضا للفائدة نقاشا علميا لهذه الشبهة :

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-03-0079

وختاما : فإن أحكام الشريعة جاءت من لدن حكيم خبير ، يعلم سبحانه ما يصلحنا ويصلح حياتنا ، وما يفسدنا ويفسد حياتنا ، في الدنيا والآخرة .

وقد قال الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ  الأنفال/24 .

فمن آمن واستسلم لحكم الله ورسوله طابت حياته في الدنيا والآخرة ، ومن أعرض واعترض شقي في الدنيا والآخرة .

ورحم الله الإمام الطحاوي حيث قال :" ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام ". انتهى من "العقيدة الطحاوية" .

والله أعلم .

الحديث وعلومه
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب