الحمد لله.
لا حرج في بيع البيض المخصب ، سواء بيع للأكل ، أو بيع لوضعه في ماكينات التفريخ ، لأن أكله أو التفريخ هي منفعة مباحة مطلقا .
ويصح شراء البيض لأجل الاستفراخ، حتى لو كان البيض لطائر يحرم أكله ، بشرط أن يكون الطائر مما يباح الانتفاع به ، كما لو كان يمكن الصيد به .
قال في "كشاف القناع" (3/ 153): " (و) بيع (جوارح طير) كصقر وباز (يصلحان) أي: السباع والجوارح (لصيد) بأن تكون (معلمة أو تقبله) أي: التعليم؛ لأن فيها نفعا مباحا (و) يصح بيع (ولده) أي: ولد ذكر من سباع البهائم.
(و) يصح بيع (فرخه) أي: فرخ طير الصيد (وبيضه ، لاستفراخه) ؛ لأنه ينتفع به في المآل ؛ أشبهت الجحش الصغير، فإن اشترى البيض المذكور لنحو أكل: لم يصح، لعدم إباحته" انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية (8/ 267): " يشترط في بيع البيض : ما يشترط في غيره من المبيعات، وهو أن يكون موجودا ، متقوما ، طاهرا ، منتفعا به ، مقدورا على تسليمه. ...
ولذلك لا يجوز بيع البيض الفاسد؛ لأنه لا ينتفع به، ولا بيع بيض في بطن دجاجة؛ لأنه في حكم المعدوم" انتهى.
والحاصل : أن بيض الدجاج يجوز بيعه للأكل، وللاستفراخ، سواء قبل التخصيب ، أم بعده.
والله أعلم.