الحمد لله.
الواجب إخراج الزكاة على ما بلغ نصابا وحال عليه الحول من الأموال الزكوية.
ومن دخل من المسلمين إلى تلك البلاد وجب عليه الالتزام بما اشترطوه عليه من شروط؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1 .
ولا يحل له خيانتهم ولا الغدر بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ) رواه أبو داود (3534) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
فليس له أن يتهرب من دفع الضرائب، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (52810)
ولا حرج في تقديم مستند بمال الزكاة أو الصدقة أو المساهمة في بناء مسجد، بحيث يسجل على أنه تبرعات (donations) فتستثنى هذه الأموال من الضرائب؛ إذ ليس في هذا تحايل ولا تهرب، بل هو وفاء بمقتضى قانون البلد، والقانون لا يفرق بين مال الزكاة، ومال الصدقة، فالجميع يعدّ في نظره تبرعا.
والله أعلم.