حكم العفو عن الظالم وعدم حبسه مقابل أن يبحث عن مشتر للأرض التي أراد الاستيلاء عليها

06-12-2018

السؤال 272551

حاول مقاول بيع أرض أملكها بدون علمي بانتحال اسمي وبياناتي ، ولما أبلغت عنه السلطات حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عام مع الشغل ، وهو الآن يريد مصالحتي ، فهل أفعل؟ وإن وافقت على الصلح بشرط أن يأتي لي بمشترٍ لهذه الأرض ، فهل هذا جائز شرعاً؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز لك العفو عن هذا الظالم ، إذا كان في ذلك مصلحة، كأن تُعلم توبته وأنه لن يعود إلى مثل هذا.

قال تعالى:  وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ  الشورى/40.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " العفو: هو التجاوز عن العقوبة؛ فإذا أساء إليكم إنسان، فعفوت عنه؛ فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك.

ولكن العفو ، يشترط للثناء على فاعله : أن يكون مقرونًا بالإصلاح؛ لقوله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى: 40] ، وذلك أن العفو قد يكون سببًا للزيادة في الطغيان والعدوان، وقد يكون سببًا للانتهاء عن ذلك، وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه.

1 -فإذا كان سببًا للزيادة في الطغيان؛ كان العفو هنا مذمومًا، وربما يكون ممنوعًا؛ مثل أن نعفو عن هذا المجرم، ونعلم - أو يغلب على الظن -أنه يذهب فيجرم إجرامًا أكبر، فهنا لا يمدح العافي عنه، بل يذم.

2 -وقد يكون العفو سببًا للانتهاء عن العدوان؛ بحيث يخجل ويقول: هذا الذي عفا عني لا يمكن أن أعتدي عليه مرة أخرى، ولا على أحد غيره. فيخجل أن يكون هو من المعتدين وهذا الرجل من العافين؛ فالعفو محمود ومطلوب، وقد يكون واجبًا.

3 -وقد يكون العفو لا يؤثر ازديادًا ولا نقصًا، فهو أفضل؛ لقوله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة: 237] " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (8/ 286).

وفي فضل العفو أدلة كثيرة، منها قوله تعالى:  إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا  النساء/149 .

وقوله:  وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  التغابن/14.

وروى مسلم (4689) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ .

قال ابن القطان رحمه الله: " وجمهور علماء المسلمين على أن العفو في حقوق الآدميين : جائز ، إذا عَفوا ، بإجماع " انتهى من"الإقناع" (2 / 267).

فإذا ظهر من هذا المعتدي ندم وتوبة، وغلب على الظن أنه لن يعود لمثل فعله، كان عفوك محمودا، ورجي لك به الأجر إن شاء الله.

وإذا كان الجاني من أهل البغي والظلم والتعدي على حقوق الخلق، ولم يظهر منه توبة، فلا ينبغي العفو عنه، بل يترك ليرتدع وينزجر.

والسجن عقوبة تعزيرية، فيصح العفو عنها، والشفاعة في ذلك ، ولو بعد حكم القاضي.

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ   رواه أبو داود (4375)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".

قال الخطابي رحمه الله تعالى:

" وفيه دليل على أن الإمام مخير في التعزير؛ إن شاء عزر، وإن شاء ترك؛ ولو كان التعزير واجبا ، كالحد : لكان ذو الهيئة وغيره في ذلك سواء " انتهى من "معالم السنن" (3 / 300).

وقال الماوردي رحمه الله تعالى: "الوجوه التي يختلف فيها الحد والتعزير...

والوجه الثاني: أنَّ الحد ، وإن لم يجز العفو عنه ، ولا الشفاعة فيه ؛ فيجوز في التعزير العفو عنه، وتسوغ الشفاعة فيه .

فإن تفرّد التعزير بحق السلطنة ، وحكم التقويم، ولم يتعلق به حق لآدمي، جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح ، في العفو عن المذنب ، أو التعزير، وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( اشفعوا إليّ ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء ).

ولو تعلق بالتعزير حق لآدمي -كالتعزير في الشتم والمواثبة- ففيه حق للمشتوم والمضروب، وحق السلطنة للتقويم والتهذيب، فلا يجوز لولي الأمر أن يسقط بعفوه حق المشتوم والمضروب، وعليه أن يستوفي له حقه من تعزيز الشاتم والضارب، فإن عفى المضروب والمشتوم ، كان ولي الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل الأصلح ، من التعزير تقويمًا، والصفح عنه عفوًا " انتهى من "الأحكام السلطانية" (ص 312).

ثانيا:

لا يجوز تعليق الصلح أو التنازل على شرط أو عوض؛ لأن ما تستحقه تجاه هذا المعتدي : ليس مالا ، ولا يؤول إلى مال ؛ فلا يجوز الاعتياض عنه ، لا بمال، ولا بخدمة تقدّر بالمال ، كالسمسرة، ولا بغير ذلك.

وقد ذكر الفقهاء المتقدمون مثل هذا في العفو عن حد القذف، والعفو عن الخيار وغير ذلك.

وذكر المعاصرون مثله في منع التعويض عن الضرر المعنوي.

قال في "كشاف القناع" (3/ 401): " (أو) صالح قاذفٌ (مقذوفا) عن حد القذف : لم يصح ، وإن قلنا: هو له ؛ فليس له الاعتياض عنه ؛ لأنه ليس بمال ، ولا يئول إليه" انتهى.

وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 40 ) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية: "لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بـهذا ، وإنما هو تعبير حادث ، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية" انتهى .

فإذا رغبت في العفو ابتغاء ما عند الله، وكان في ذلك المصلحة، فافعلي، دون شرط أو جزاء.

وننبه على أن لك المطالبة بما غرمت وتكلفت في سبيل الوصول إلى حقك، كأجرة المحامي، ورسوم التقاضي ، ونحو ذلك ؛ فلك أخذها من الجاني.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " عمن عليه دين ، فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره ، وغرم أجرة الرحلة. هل الغُرم على المدين؟ أم لا؟

فأجاب: الحمد لله، إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومَطَله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك ، فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد " انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/ 24).

والله أعلم.

الحدود والتعزيرات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب