الحمد لله.
إذا اعتقد الشخص أن صيامه فسد، فأمسك لحرمة الشهر، ثم تبين له أن صيامه لم يفسد؛ فلا قضاء عليه، ولا يضره اعتقاد فساد الصوم، لأنه لم يأت بما ينافي الصيام ولم ينو قطعه ، والواجب في النية هو استصحاب حكمها ، وهذا استصحب حكمها بدليل أنه أمسك بقية يومه .
وقد سبق بيان أن القوال الراجح أن من تردد في نيته أثناء الصوم : هل يفطر ، أو لا يفطر ؛ أن صومه صحيح ، وأنه لا يفطر بمجرد تردده ، ما دام قد شرع في الصوم ، ودخل فيه بنية جازمة ، ولم يأت بما يناقض صومه ؛ لأن الأصل بقاء الصوم وتردده في الفطر لا ينافي نية الصوم ، حتى يعزم على قطعها وإزالتها.
وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين رحمهما الله تعالى .
وينظر جواب السؤال رقم (194641).
وإذا كان هذا فيمن تردد بين الفطر وإتمام الصوم ؛ فأولى منه بصحة صومه : من لم ينو الفطر أصلا ، ولا فعل شيئا من المفطرات ، غاية ما هنالك أنه أتم صومه ، رعاية لحرمة الشهر .
والحاصل : أن هذا الصوم صحيح ، ويجزئه عن فرضه الذي نواه ، ولا شيء عليه .
والله أعلم.