الحمد لله.
تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض من حب وثمر.
روى مسلم (676) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ) .
قال النووي رحمه الله : "قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِنْ تَمْر أَوْ حَبٍّ ) هُوَ تَمْر بِفَتْحِ التَّاء وَإِسْكَان الْمِيم . وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن رَافِع عَنْ عَبْد الرَّزَّاق ( ثَمَر ) بِفَتْحِ الثاء وَفَتْح الْمِيم" انتهى .
فالزكاة لا تجب إلا في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر ، وقد سبق بيان هذا في السؤال (99843) .
فعلى هذا ؛ لا زكاة في الخضروات والفواكه والنباتات الرطبة كالبرسيم ونحوه .
لكن إن كان يتجر به : فعليه في هذه الحالة أن يزكيه كسائر عروض التجارة ، إذا بلغت قيمته نصابا، ومرت عليه سنة كاملة ، من حين عرضه للتجارة .
جاء في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1 / 447):
" قوله ( فلا تجب في جوز ولوز وكتان وغير ذلك ) أي كالبرسيم والحلبة ...
ومحل عدم وجوب الزكاة فيما ذكر ، وغيره : ما لم تكن من عروض التجارة .
وإلا ؛ زكيت " انتهى.
وسُئِلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":
" عن الزكاة في الحطب والحشيش والقصب الفارسي؟
فأجابت: لا تجب الزكاة فيما ذكر من الحطب والحشيش والقصب الفارسي ، سواء نبت بنفسه ، أم غرس في الأرض ، أم زرع فيها .
لكن إذا اتخذ ذلك للتجارة بعد حصده : وجبت فيه الزكاة كسائر عروض التجارة ، إذا كانت قيمته نصابا، وحال عليه الحول من تاريخ اتخاذه للتجارة .
فيجب فيه : ربع عشر قيمته .
وكذا : إن باعه دون قصد التجارة ، وحال على ثمنه الحول ، وكان نصابا : وجبت فيه الزكاة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود ، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (9 / 241 - 242).
والحاصل :
أن البرسيم لا زكاة فيه .
لكن لو اتخذه للتجارة : ففيه زكاة عروض التجارة ، بشرطه .
فيقومه ، إذا مرت عليه سنة من حين عرضه للتجارة ، ويخرج زكاته ، إن بلغ نصابا .
ومن المتصور مرور سنة على البرسيم : إذا جُفف ، وبيع جافا ، كما في بعض البلاد ، أو بيع بذره .
لكن لو باعه رطبا فإنه لا يبقى سنة ، فلا تجب فيه الزكاة ، وإنما تجب الزكاة في ثمنه ، إذا بلغ نصابا ، ومرت عليه سنة ، وهو في ملك البائع لم ينفقه .
والله أعلم.