قسم الوالدان المال بين أبنائهم ثم توفيت الأم وحصل بينهم خلاف ؟

06-06-2018

السؤال 276112

هناك تركة بيت كتب باسم الأم ، وهذا البيت مكون من أربعة طوابق ، وبيت آخر باسم الأب ، وهناك ابن وثلاث بنات ، فاتفق الأب والأم على تخصيص بيت الأب للابن ، وبيت الأم للبنات ، ورضيت البنات بذلك ، إلا أنهم كتبوا عقد بيع وشراء للابن ببيت الأب ، ولم يكتبوا للبنات شيئا ، فحدث خلاف بينهم ، ثم قام الابن ببناء ثلاث طوابق فوق بيت الأم الذى خصص للبنات ، ثم ماتت الأم ، فكتب الأب لكل بنت شقة ، وأصبح بيت الأم سبعة طوابق ثلاثة للابن ، وثلاثة للثلاث بنات ، وطابق للأب يؤجره ، ثم ماتت بنت من الثلاث بنات ، فما هو قسمة الشرع فى ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجب العدل بين الأولاد في العطية ، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأولاد ، وسمى عطية بعضهم دون بعض جورا وظلما ، وأبى أن يشهد عليها ، وأمر بإرجاعها .

فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا  فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  فَارْجِعْهُ   ، أخرجه البخاري (2586) ومسلم (1623) .

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟  قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ  .

نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .

وطريق العدل بين الأبناء والبنات : أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله بالميراث , فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، على الراجح من الأقوال .

ينظر جواب السؤال : (178463) .

ثانيا :

بما أن هذه العطية فُضّل فيها الابن على البنات ، وقد خُلّي العقار للابن وتم نقل البيت الموهوب له باسمه ، وأما البنات فلم يتم تخلية عطيتهم لهم ، بل رُجع فيها ، ثم شاركهم الابن في أصلها ، وبنى أدوارا أخرى في الأعلى فهذه عطية جائرة ، يجب استرجاعها ، حتى بعد وفاة الأم .

وينظر جواب السؤال : (22169) .

ثالثا :

بما أن الأم قد ماتت ، فإنه يجب قسمة تركتها بعد استرجاع ما وهبته لبناتها ، وإرجاع الأب ما كان قد وهبه لابنه .

وقسمتها تكون بين ورثتها الأحياء يوم وفاتها ، وهم : زوجها وابنها وبناتها الثلاث .

فللزوج الربع ، والباقي يقسم بين البنات للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإذا جعلنا التركة عشرين سهما فنصيب الزوج منها : خمسة أسهم ، والابن ستة أسهم ، ولكل بنت ثلاثة أسهم .

وأما نصيب البنت التي توفيت بعد أمها ، فإن لم يكن لها ورثة إلا المذكورون ، فإن كل تركتها تكون من نصيب أبيها .

وأما إن كانت متزوجة ، أو لها أولاد ، فلابد من معرفة جميع ورثتها حتى يمكن تقسيم تركتها .

رابعا :

ما بناه الابن من الأدوار فوق عمارة والدته ، فإنه يكون من نصيبه عند التقييم .

وإذا حصلت القسمة ، فإن هذه الأدوار الثلاثة تقوّم على أنها مستقلة ليس لها نصيب من الأرض، وتكون ملكا للابن ، بمعنى أن يقوّم أهل الخبرة قيمة هذا البناء ، من غير أن تحسب فيه حصته من قيمة الأرض التي بُني عليها .

ويجب أن يسترجع الأب كامل ما وهبه لابنه ؛ فإن أحب أن يهب أو يعطي أحدا من أولاده ، فإنه يجب عليه العدل بينهم ، فيعطي الذكر ضعف الأنثى .

والأفضل لهم أن يُدخلوا في هذه القضية من يثقون بعلمه وصلاحه وورعه ؛ ليحكم ويصلح بينهم.

والله أعلم .

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب