الحمد لله.
ثانيا:
إذا كنت مستحقا للزكاة الآن فلا حرج عليك من الانتفاع بهذا المال؛ لأن الواجب إعطاؤه لمن يستحق الزكاة، وأنت أحد المستحقين.
هذا مع التوبة من إمساك المال، في وقت لم يكن يحل لك إمساكه ، وتأخير إخراجه لمستحقيه .
ثالثا:
حين نزلت بك النازلة ، واحتجت للمال ، كان لك أن تأخذه على أنه زكاة، دون حاجة للاقتراض منه.
وذلك أن من كانت له عروض كاسدة، واحتاج للمال، كان من أهل الزكاة.
قال في "كشاف القناع" (2/ 272): "(فلو كان في ملكه عروض للتجارة قيمتها ألف دينار، أو أكثر) من ذلك (لا يَرِدُ عليه ربحُها) أي لا يحصل له منه (قدر كفايته) : جاز له أخذ الزكاة ، (أو) كان (له مواش تبلغ نصابا ، أو) له (زرع يبلغ خمسة أوسق، لا يقوم) ذلك (بجميع كفايته: جاز له أخذ الزكاة) ، ولا يمنع ذلك وجوبها عليه.
(قال) الإمام (أحمد) في رواية محمد بن الحكم (إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف، أو أكثر، لا تكفيه، يأخذ من الزكاة، وقيل له) أي لأحمد (يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم . قال الشيخ : وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة ، وكذا من له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة، أو لها حلي للبسٍ، أو كراءٍ تحتاج إليه) .
فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة، فالغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها، ونوع يمنعها .
والغنى هنا ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجا، حرمت عليه الزكاة، وإن لم يملك شيئا. وإن كان محتاجا : حلت له ، ولو ملك نصابا فأكثر، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث قبيصة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش رواه مسلم . والسداد: الكفاية
وذكر أحمد قول عمر " أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا " انتهى.
والله أعلم.