بعض أصحاب المحلات يضعون في محلاتهم وعلى أبواب محلاتهم سماعات كبيرة يصدر منها صوت التكبير ـ تكبيرات العيد ـ في الأيام العشر من ذي الحجة ، فما حكم ذلك ؟ وهل ينهى عنه ؟ وهل يدخل في مفهوم البدعة ؟ وهل أمرنا للطلاب في بداية الحصة في أيام العشر من ذي الحجة بالتكبير إحياء للسنة بدعة ؟
الحمد لله.
أولا :
المطلوب أن يلهج الناس بالتكبير لله عز وجل في أيام العيد ، وإظهار ذلك .
ورفع الأصوات المسجلة بتكبيرات العيد : هو مما يُنبِّه الغافل ، ويذكر الناسي ، فهو مشروع من هذه الناحية ، ما لم يترتب عليه أذى للناس ، أو تشويش عليهم ، بصوت مرتفع ، ولم يكن فيه مبالغة أو تنطّع .
ولا نقول إنه من البدع ؛ لأن البدعة إنما تكون في شيء وجد سببه في عهد السلف الصالح ولم يفعلوه فذاك هو البدعة ، وأما المسجل فحادث لم يكن في العهود السالفة كما هو معلوم .
ومثل هذا ما يركب في أبواب المحلات ، ونحوها : للتذكير بذكر الدخول ، والخروج ، ونحو ذلك من الأذكار الموظفة . فلا يظهر حرج في ذلك كله.
ثانيا :
وما دام أن التكبير مشروع في هذه الأيام من السنة ، فالحث عليه مشروع ، أيضا ، بإطلاق ، وفي كل وقت ، سواء كان قبل الحصص الدراسية أم بعدها ، متى كان الحال مناسبا لذلك ، ولم يترتب عليه تضييع واجب ، أو التقصير في عمل .
ولا ينبغي أن يتقيد ببداية الحصص أو نهايتها ؛ بل حسبما يتيسر لهم ذلك .
فإذا دخل حصته وهو يكبر ليقتدي به تلامذته ، أو أمرهم به ، وحثهم عليه : فهذا مشروع ، وإرشاد إلى البر والتقوى .
وقد روى البخاري في صحيحه (2 / 20): " أن ابن عمر، وأبو هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما» .
لكن .. بشرط أن لا يتقصد التلاميذ أن يؤدوه بشكل جماعي على صوت واحد .
وينظر جواب السؤال (127851) .
والله أعلم .