الحمد لله.
إذا أردت الخروج من الشركة، فلك بيع حصتك على أحد الشركاء ، أو على أجنبي ، بما ترتضيانه من الثمن.
وأما الصورة المسئول عنها فلا تجوز لأنها جمع بين البيع والسلف، وهو منهي عنه، لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) رواه الترمذي (1234) وأبو داود (3504) والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي وابن عبد البر والألباني .
وعلة المنع : أنه ذريعة للربا، فيبيع الرجل متاعه بأقل من قيمته بشرط أن يقرضه المشتري، أو يبيعه بأكثر من قيمته ، بشرط أن يقرضه هو، فيكون ذلك حيلة على قرض جر نفعا .
ففي الصورة الأولى، لولا ما يستفيده المشتري من التخفيض في قيمة المتاع ما أقرض .
وفي الصورة الثانية، لولا القرض ما قبل المشتري شراء المتاع بأكثر من قيمته.
قال الخطابي رحمه الله في معنى الحديث: " وذلك مثل أن يقول له: أبيعك هذا العبد بخمسين دينارا على أن تسلفني ألف درهم في متاع ، أبيعه منك إلى أجل .
أو يقول: أبيعكه بكذا ، على أن تقرضي ألف درهم، ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن ، فيدخل الثمن في حد الجهالة .
ولأن كل قرض جَرَّ منفعة فهو ربا" انتهى من معالم السنن (3/ 141).
وقال ابن القيم رحمه الله: " النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يَجْمَع الرجل بين سَلَفِ وبيع" [وهو حديث صحيح] .
ومعلوم أنه لو أفرد أحدَهما عن الآخر : صح .
وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر : ذريعة إلى أن يُقْرِضه ألفًا ، ويبيعه سلعة تساوي ثمان مئة بألف أخرى؛ فيكون قد أعطاه ألفًا ، وسلعة بثمان مئة ، ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا، فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق" انتهى من إعلام الموقعين (5/ 17).
والحاصل : أنه لا يجوز لك أن تبيع حصتك بهذه الصورة.
والله أعلم.