الحمد لله.
أولا:
إذا ثبت ما ذكرتم من عقد مجلس رجال انتهى إلى أن لأبيكم 40% من البيت، ولزوج أختكم 60% منه، فهذا من باب فسخ البيع في الجزء الذي لم يتمكن المشتري من سداد ثمنه لإعساره أو مماطلته.
وفسخ البيع لإعسار المشتري أو مماطلته : جائز ، على الراجح.
قال في المقنع مع الإنصاف: "أَو الْمُشْتَرِي مُعْسِرًا، فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (32/136) : "وَيَرَى ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا مُمَاطِلاً فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُخَاصَمَةِ ، قَال فِي الإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين : " إذا ظهر أنه مماطل فللبائع الفسخ؛ لأن بعض المماطلين أسوأ حالاً من الفقراء، فإن الفقير ربما يرزقه الله المال فيوفي ، والمماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جداً أن يوفي.
فالصواب أن للبائع الفسخ حفاظاً على ماله .
وفيه ـ أيضاً ـ مع كونه حفاظاً على مال البائع ردع للمماطل؛ لأن المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فُسِخَ البيع فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبل " انتهى، من "الشرح الممتع" (8 / 364).
فإذا تم هذا الاتفاق، فقد فُسِخ البيع في جزء من البيت، وأصبح والدك شريكا لزوج أختك بهذا الجزء.
ثانيا:
قولك: إن زوج أختك لا يعترف بما حدث في مجلس الرجال، إن كان المراد أنه لا يعترف بحكمهم، فلا يفيده ذلك، وما تم حكم صحيح كما تقدم.
وإن كان ينكر أنه تم الاتفاق المذكور، فالأصل أن البيت له، وعليكم إثبات هذا الاتفاق.
ثالثا:
إذا كان والدك عاقلا مدركا، فالأمر إليه، وله التنازل عن نسبته ، أو المطالبة بها ، لأن الحق له وليس لكم .
وإن كان غير مدرك، فلا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه مصلحته، وليس من مصلحته التبرع بشيء من ماله، وعليكم العمل بما تقدم ذكره، وهو أن لأبيكم نسبة 40% من البيت إذا أقر زوج أختكم بما تم في مجلس الرجال، أو أثبتم ذلك بشهادة شاهدين ، أو بشاهد عدل ، ويمين منكم .
وينظر: جواب السؤال رقم (273369).
والله أعلم.