الحمد لله.
أولا:
إذا كان خالك قد توفي بعد وفاة جدك (أو جدتك) ، فإن ميراثه يكون لورثته، وهم زوجته، وبنته، وإخوته، فلبنته النصف، ولزوجته الثمن، ثم يقسم على ورثتها ومنهم بنتها، وينظر هل لها أب أو أخ أو أخت؟
والباقي لإخوة خالك (أي أخوالك وخالاتك – ومعهم أمك-) للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدخل فيهم خالك الذي أخذ المحل المذكور بدلا عن نصيبه من تركة جدك.
وإن كان خالك قد توفي قبل وفاة جدك، فإنه لا يرث من جدك شيئا، ولا ترث ابنته من جدها شيئا؛ لأنها محجوبة بأعمامها.
ثانيا:
إذا توفيت خالتك المريضة ، أو خالك المريض، فإن تركته تقسم بين ورثته وهم إخوانه ذكورا وإناثا، ومنهم خالك الذي أخذ المحل.
ثالثا:
لا يجوز لأحد من الورثة أن يمتنع عن القسمة وقد طالب بها غيره، ويجبر على ذلك شرعا.
والقسمة تكون بإحدى الطرق الآتية:
1-التراضي، بأن يتراضوا على تقسيم الأشجار بينهم – أو الأرض بما فيها من الأشجار ، إن كانت الأرض ملكا لهم ، كما هو الظاهر -.
وهذا إذا كان الورثة كلهم عقلاء ، أما إذا كان فيهم من أثر المرض على عقله ، [خالك أو خالتك المريضان بالأعصاب] فإن قسمة التراضي لا تصلح هنا ، إلا إذا جعل للمريض عقليا أفضل الأقسام .
2-التقويم، فتقوم التركة ( الأشجار، أو الأرض بما فيها من الأشجار ، على ما سبق ) ، ويأخذها من يريد من الورثة، ويعوض إخوانه، فإن تشاحوا وكل منهم أراد الأشجار، استعملت القرعة بينهم.
3-البيع، فتباع التركة، ويقسم ثمنها بين الورثة القسمة الشرعية. ويحتفظ بنصيب من غاب عقله، وينفق عليه منه، فإن مات : ورثه ورثته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وما لا يمكن قسم عينه ، إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه : بِيع وقُسم ثمنه ، وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني ، وذكره الأكثرون من الأصحاب" انتهى من "الاختيارات الفقهية ضمن الفتاوى الكبرى" (4/ 636).
وقال البهوتي في "الروض المربع" : " وهي [أي القسمة] نوعان:
قسمة تراض ، وأشار إليها بقوله: (لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر) ، ولو على بعض الشركاء ، (أو) لا تنقسم إلا بـ (رد عوض) من أحدهما على الآخر ؛ (إلا برضى الشركاء) كلهم ، لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وغيره، وذلك (كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين) ، والشجر المفرد ، (والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ، ولا قيمة ، كبناء أو بئر) أو معدن (في بعضها) أي بعض الأرض .
(فهذه القسمة في حكم البيع) ؛ تجوز بتراضيهما ، ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة (ولا يجبر من امتنع) منهما (من قسمتها) ؛ لأنها معاوضة ، ولما فيها من الضرر.
ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما.
وكذا لو طلب الإجارة ، ولو في وقف.
والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص القيمة بالقسمة ...
النوع الثاني: قسمة إجبار، وقد ذكرها بقوله: (وأما ما لا ضرر) في قسمته ، (ولا رد عوض في قسمته ، كالقرية والبستان والدار الكبيرة ، والأرض) الواسعة ، (والدكاكين الواسعة ، والمكيل والموزون من جنس واحد ، كالأدهان والألبان ونحوها = إذا طلب الشريك قسمتها : أُجبر ) شريكه (الآخر عليها) ، إن امتنع من القسمة مع شريكه" انتهى من الروض الربع، ص 469
ولا حرج على من رفعت أمرها للقضاء طلبا لحقها، ولا وجه لغضب إخوتها منها.
والله أعلم.