الحمد لله.
أولا:
إذا بلغت البنت سبع سنين، كان أبوها أحق بحضانتها إلى البلوغ، ثم تبقى عنده وجوبا إلى أن يتسلمها زوجها.
قال المرداوي في "الإنصاف" (9/ 430): " قوله ( وإذا بلغت الجارية سبعا: كانت عند أبيها ) هذا المذهب مطلقا ...
فائدتان: إحداهما: إذا بلغت الجارية عاقلة، وجب عليها أن تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وهذا الصحيح من المذهب" انتهى.
وقال في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 252) : " ( وتكون بنت سبع ) سنين تامةٍ، ( عند أب إلى زِفاف ) بكسر أوله ( وجوبا )؛ لأنه أحفظ لها، وأحق بولايتها، وليؤمن عليها من دخول النساء، لأنها معرضة للآفات، لا يؤمن عليها الخديعة لِغِرَّتها، أو لمقاربتها إذن الصلاحية للتزوج، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت سبع، وإنما تخطب من أبيها؛ لأنه وليها وأعلم بالكفؤ .
ولم يرد الشرع بتخييرها، ولا يصح قياسها على الغلام؛ لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه البنت ( ويمنعها ) أبوها أن تنفرد ( و ) يمنعها ( من يقوم مقامه أن تنفرد ) بنفسها خشية عليها . ( ولا تمنع أم ) بنت ( من زيارتها ) على العادة " انتهى.
ثانيا:
إذا افترق الأب والأم في محل الإقامة، قدم الأب، حتى عند من يرى الحضانة للأم، أو يرى تخيير البنت.
قال ابن قدامة في "المغني" (8/ 242) : " وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمنا، وطريقه آمن، فالأب أحق به، سواء كان هو المقيم أو المنتقل، إلا أن يكون بين البلدين قريب، بحيث يراهم الأب كل يوم ويرونه، فتكون الأم على حضانتها...
وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما، قال شريح، ومالك، والشافعي" انتهى.
وعليه؛ فيلزم البنت أن تعود للعيش مع أبيها، ولا تنفرد عنه، وهو أقدر على حفظها وصيانتها، حتى تزف إلى زوجها.
والله أعلم.