الحمد لله.
إذا أُكره الرجل على الطلاق بإلحاق الأذى ببدنه أو ماله، أو بالتهديد بذلك من شخص قادر يغلب على الظن أنه سينفذ ما هدده به، لم يقع طلاقه حينئذ .
قال في "زاد المستقنع" : " ومن أُكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده ، أو أخذ مال يضره ، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع ".
والتهديد بإعلام الزوجة الأولى بالزواج من الثانية إن كان يترتب عليه ضرر ظاهر على النفس أو الأولاد، أو (مشكلات رهيبة) على حد قول السائل، ولم تكن مما يعتاده الناس من المشكلات في مثل هذه الأحوال، وغلب على الظن أن المهدِّد سينفذ ذلك، فهو تهديد يلحق بالإكراه، فلا يقع معه الطلاق.
وإن كان لا يترتب عليه ضرر ظاهر، أو لم يغلب على الظن أن المهدد سينفذ تهديده، فلا عبرة به، ويقع الطلاق.
وعليه؛ فإن كانت زوجتك طلبت الطلاق، وأرغمتك عليه، وهددتك إن لم تفعل أنها تخبر زوجتك الأولى، وغلب على ظنك أنها ستفعل ذلك، وكان يترتب عليه ضرر معتبر لك أو لأولادك، فطلقتها لذلك، لم يقع الطلاق.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : "أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره ، فصح عن عمر أن رجلاً تدلى بحبل ليشتار عسلاً [ أي : ليأخذ عسلا من الجبل] فأتت امرأته فقالت : لأقطعن الحبل أو لتطلقني ، فناشدها الله فأبت فطلقها ، فأتى عمر فذكر له ذلك فقال له : ارجع إلى امرأتك ، فإن هذا ليس بطلاق . وحكي عدم الوقوع عن علي وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم" انتهى من "زاد المعاد" (5/208) .
وقال رحمه الله تعالى : " وقال [ أي الإمام أحمد ] في رواية أبي الحارث: إذا طلق المكره ، لم يلزمه الطلاق، فإذا فُعل به كما فُعل بثابت بن الأحنف فهو مكره ، لأن ثابتاً عصروا رجله حتى طلق فأتى ابن عمر وابن الزبير فلم يريا ذلك شيئاً ، وكذا قال الله تعالى : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) النحل/106. وبهذه الآية استدل الإمام الشافعي رحمه الله على أن طلاق المكره لا يقع .
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)" انتهى من "إعلام الموقعين" (4/51) بتصرف .
وإن لم تتوفر هذه الشروط، أو كانت المشكلات التي تهرب منها هي مما يعتاده الناس من التنغيص، والمناكدة ونحو ذلك ، في مثل هذه الأحوال، أو لم تطلب منك الطلاق رأسا، وإنما أردت التخلص من غضبها وسبها بالطلاق؛ فإن الطلاق يقع.
والله أعلم.