الحمد لله.
أولًا :
هذا العقد هو من عقود الإجارة ؛ وهي:
" عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم، فمستأجر الدار عقد على منفعة معلومة، ومستأجر العامل، البناء، عقد على عمل معلوم " انتهى من "الشرح الممتع" (10 / 5).
والمشترط في العمل المطلوب أو المنفعة المطلوبة في الإجارة : أن تكون معلومة على وجه يزيل الجهالة، ولا يؤدي إلى النزاع الذي يفوت معه التراضي المشترط في المعاملات المالية.
قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29 .
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (1 / 260):
" ويشترط في المنفعة لصحة الإجارة: أن تكون معلومة علما ينفي الجهالة المفضية للنزاع.
وهذا الشرط يجب تحققه في الأجرة أيضا؛ لأن الجهالة في كل منهما تفضي إلى النزاع. وهذا موضع اتفاق " انتهى.
وبناء على هذا؛ إذا وصفتِ للعاملة الزينة المطلوبة ، أو المتعارف عليها ، التي ترغبين فيها فهذا يكفي .
وعدم ذكرك أنك عروس لا يؤثر في العلم بهذه المنفعة ، ولا يلحق ضررا بالعاملة ، لأنها راضية بالمبلغ مقابل العمل المعين المعلوم لكما ؛ وهذا يكفي.
فلذا لا يشترط أن تبيني لها أنك عروس ولا يعتبر هذا غشا وخداعا.
ثانيًا :
ما دامت الأجرة في مقابل العمل ، والعمل أجرته 100 دينار ، وهو لا يزيد في حق العروس على غيرها .
فلا يجوز للمركز استغلال حاجة العروس ، فيزيد عليها الأجرة إلى خمسة أضعاف ؛ بل هذا من الظلم والغبن البين ، وهو من أكل أموال الناس بالباطل : أن يأخذوا أجرا ، أكثر مما يستحقه نظيره ، إلى هذه الأضعاف ، لأجل أن هذا مقدم لعروس ، لمعرفتهم باضطرار الناس إليه ، وأن العروس لا يمكنها الاستغناء عن مثل ذلك ، ولا أن عند الناس من سعة الوقت والحال : ما يسمح لهم بترك ذلك ، لأجل مضاعفة سعره ؛ فيضطرون إليه .
لكن إن كانت الزيادة يسيرة ، يسمح الناس بمثلها عادة ، لأجل مثل هذه المناسبات ، أو كانت في مقابل زيادة عمل ، وملائمة له ... فلا بأس بها حينئذ .
والله أعلم.