الحمد لله.
إذا قال لك الأمناء من أهل الطب والاختصاص : إن هذا العمل الذي عملته : ليس من شأنه أن يسبب الوفاة ، عادة ، لمثل هذه الحالة المرضية : فليس عليك شيء ، من دية ولا من كفارة . ومثل ذلك : لو شكوا ، ولم يجزموا ؛ فلا يلزمك شيء ؛ لأن الأصل براءة الذمة من القتل .
فإن أكدوا أن مثل هذه الحُقنة ، تؤدي إلى وفاة مثل هذه الحالات ، عادة : فهنا : تجب الدية والكفارة ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ ) رواه أبو داود ( 4586 ) ، والنسائي ( 4830 ) وابن ماجه ( 3466 ) ، وفي إسناده كلام ، وحسَّنه الألباني في " سنن أبي داود " .
وينظر جواب السؤال رقم : (256182) .
ونوصيك باتخاذ ما وقع عظة وعبرة ، للالتزام مستقبلا بعدم صرف الدواء الذي يخشى منه الخطر، أو جرى العرف بعدم إعطائه إلا بإرشاد الطبيب ؛ فلا تصرف مثل ذلك ، ولا تنصح به المرضى من تلقاء نفسك ؛ بل من خلال وصفة طبية معتمدة ، تكون العهدة فيها على من وصفها .
ولمزيد فائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: (186025) ، (114047) .
والله أعلم .