الحمد لله.
أولا:
لا يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وبنت أختها، فهذا مجمع على تحريمه؛ لما روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
قال ابن قدامة رحمه الله في بيان محرمات النكاح : " ( والجمع بين المرأة وعمتها , وبينها وبين خالتها ) .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به ، وليس فيه - بحمد الله - اختلاف ؛ إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا ، وهم الرافضة والخوارج : لم يحرموا ذلك ، ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث أبي هريرة ...
ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب , وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم ، وهذا موجود فيما ذكرنا .
فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ، خصصناه بما رويناه " انتهى بتصرف يسير واختصار من "المغني" (7/89) .
فلا يحل لك أن تتزوج بنت أخت زوجتك ، ما دامت زوجتك في عصمتك، إلا إن طلقت زوجتك، وانتهت عدتها، فحينئذ يجوز أن تتزوج بنت أختها.
وعليه : فقد أقدمت على أمر محرم عظيم، والظاهر أنك تجهل التحريم، ونسأل الله أن يتجاوز عنك.
وعليك مفارقتها في الحال ، وأن تبين لها أن نكاحها محرم، وأن البقاء معها زنى وفاحشة.
والأمر لا يحتاج إلى طلاق، بل يفسخ هذا النكاح ، ويلغى مباشرة ، دون طلاق؛ للإجماع على تحريمه.
لكن يلزمها العدة اتفاقا، فلا يحل لها أن تتزوج حتى تعتد بثلاث حيضات.
وفي "الموسوعة الفقهية" (8/123) : " اتفق الفقهاء على وجوب العدة ، وثبوت النسب : بالوطء في النكاح المختلف فيه بين المذاهب , كالنكاح بدون شهود , أو بدون ولي , وكنكاح المُحرم بالحج , ونكاح الشغار . ويزيد الحنابلة ثبوتهما بالخلوة ؛ لأنه ينفذ بحكم الحاكم أشبه الصحيح. ويتفقون كذلك على وجوب العدة ، وثبوت النسب : في النكاح المجمع على فساده، بالوطء، كنكاح المعتدة , وزوجة الغير، والمحارم إذا كانت هناك شبهة تسقط الحد ، بأن كان لا يعلم بالحرمة.
ولأن الأصل عند الفقهاء : أن كل نكاح يُدرأ فيه الحد : فالولد لاحق بالواطئ.
أما إذا لم تكن هناك شبهة تسقط الحد ، بأن كان عالما بالحرمة : فلا يلحق به الولد عند الجمهور , وكذلك عند بعض مشايخ الحنفية ؛ لأنه حيث وجب الحد ، فلا يثبت النسب" انتهى.
والواجب من الآن : أن تجتنب النظر إليها ، أو مصافحتها أو الخلوة بها؛ لأنها أجنبية من جملة المحرمات.
نسأل الله أن يعفو ويتجاوز عنك.
والله أعلم.