الحمد لله.
لا يجوز الشرب في صلاة الفرض، وتبطل به الصلاة ، إجماعا.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: " أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ مَمْنُوعٌ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ .
وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ على مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ عَامِدًا الْإِعَادَةَ " انتهى من "الأوسط " (5 / 109).
وقال ابن قدامة رحمه الله: "إذا أكل أو شرب في الفريضة عامدا، بطلت صلاته، رواية، واحدة. ولا نعلم فيه خلافا...
فإن فعل ذلك في التطوع أبطله ، في الصحيح من المذهب، وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأن ما أبطل الفرض، أبطل التطوع، كسائر مبطلاته.
وعن أحمد رواية أخرى : أنه لا يبطلها.
ويروى عن ابن الزبير وسعيد بن جبير، أنهما شربا في التطوع.
وعن طاوس، أنه لا بأس به. وكذلك قال إسحاق؛ لأنه عمل يسير، فأشبه غير الأكل .
فأما إن أكثر فلا خلاف في أنه يفسدها؛ لأن غير الأكل من الأعمال يفسد إذا كثر، فالأكل والشرب أولى.
وإن أكل أو شرب في فريضة أو تطوع ناسيا لم تفسد. وبهذا قال عطاء والشافعي " انتهى من "المغني" (2/ 46).
وعليه ؛ فلا حرج في شرب اليسير، في صلاة النفل ؛ للحاجة.
وأما الفريضة : فإن اضطرت للشرب، قطعت الصلاة، وشربت، ثم استأنفتها من جديد، وهي معذورة في قطع الصلاة لذلك.
وإذا أمكنها أن تتناول بعض الأدوية ، التي تزيل السعال ، أو تخفف من حدته ، حتى تتمكن من أداء الصلاة : فهذا هو الواجب عليها .
ولا يجوز لها أن تشرب وتتم الصلاة، إلا إن كان هذا السعال يلازمها، بحيث لو قطعت الصلاة واستأنفتها ، لاحتاجت للشرب مجددا.
سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله: "امرأة كبيرة في السن تعاني من شرقة في الحلق متكررة (كل عشر دقائق تقريبا)، مما يضطرها إلى شرب الماء، كلما جاءتها الشرقة، وقد تأتيها في أثناء الصلاة، فهل يجوز أن تدفعها بقليل من الماء، سواء في صلاة الفرض، أو النفل؟ علما بأنه بُذل لها العلاج، فلم تشف منها.
فأجاب: يجوز لها شرب الماء في صلاة النفل بقدر الحاجة .
وأما صلاة الفرض، فلم يذكر العلماء جواز ذلك، ولكن في إمكانها أن تشرب، وتستأنف الصلاة، وذلك للعذر الذي يبيح قطع الصلاة.
وإذا كانت هذه الشرقة تعتريها دائما، ولا تنقطع إلا بشرب الماء القليل : جاز شربه في الفرض بقدر الحاجة. والله أعلم" انتهى من موقع الشيخ:
http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-4872-.html
والله أعلم.