الحمد لله.
لا حرج أن يشترك اثنان أو أكثر بأموالهم وأبدانهم، أو بمال من البعض وعمل من الآخرين، للاتجار في أشياء مباحة .
على أن يكون لكل منهم نسبة معلومة من الربح، كأن يقسم الربح بينهم بالتساوي أثلاثا أو أرباعا، أو يأخذ أحدهم 20% ويأخذ الثاني 30% ويأخذ الثالث 50% .
أو حسبما يتفقون عليه ؛ سواء تساوت أموالهم، أو تفاوتت، وذلك أن أحدهم قد يكون أمهر بالتجارة، أو أكثر نشاطا وعملا.
قال ابن قدامة رحمه الله: "شركة العِنان. ومعناها: أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما، والربح بينهما. وهي جائزة بالإجماع. ذكره ابن المنذر .
وإنما اختُلف في بعض شروطها، واختلف في علة تسميتها شركة العنان، فقيل: سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما، وتساويا في السير، فإن عِنانيهما يكونان سواء" انتهى من "المغني" (5/ 12).
وقال في (5/ 15): " ولا يشترط تساوي المالين في القدر. وبه قال الحسن، والشعبي، والنخعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال بعض أصحاب الشافعي: يشترط ذلك.
ولنا : أنهما مالان من جنس الأثمان، فجاز عقد الشركة عليهما، كما لو تساويا" انتهى.
وقال ابن مفلح رحمه الله في " الفروع " ( 4 / 404 ) : " وربح كل شركة : على ما شرطا ؛ ولو تفاضلا، ومالهما سواء, نص عليه" انتهى .
والمحذور هنا أمران:
الأول: ضمان رأس المال. وهذا مفسد للشركة. بل كل شريك معرض للربح والخسارة.
الثاني: جعل الربح نسبة من رأس المال، كأن يقال: له 30% من رأس ماله.
والصحيح أن يكون له 30% من الربح الذي سيأتي، قليلا كان أو كثيرا.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 146): "مَتَى جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً، أَوْ جَعَلَ مَعَ نَصِيبِهِ دَرَاهِمَ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ : بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مِنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ الْقِرَاضِ (يعني المضاربة) إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا ، أَوْ كِلاهُمَا ، لِنَفْسِهِ ، دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً.
وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ : مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ , وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ" انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " لَوْ شَرَطَ فِي الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّ الْمَالِ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً ، فَإِنَّ هَذَا لا يَجُوزُ بِالاتِّفَاقِ; لأَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعَدْلِ، وَهَذِهِ الْمُعَامَلاتُ مِنْ جِنْسِ الْمُشَارَكَاتِ; وَالْمُشَارَكَةُ إنَّمَا تَكُونُ إذَا كَانَ لِكُلِّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ جُزْءٌ شَائِعٌ ، كَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ .
فَإِذَا جُعِلَ لأَحَدِهِمَا شَيْءٌ مُقَدَّرٌ : لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَدْلا ; بَلْ كَانَ ظُلْمًا " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (28/ 83).
ويجوز في نهاية السنة، أن توزع الأرباح فحسب، وأن يدّخر رأس المال للدخول به في نفس التجارة في العام الذي بعده، وهكذا ، متى اتفق على ذلك الشركاء .
ولعل هذا هو مرادك بقولك: " ولا يدفع إلا في السنة الأولى المبلغ المالي الذي اشترك به ، أو السهم الذي ساهم به في هذه العملية".
والحاصل :
أن هذه المعاملة : إذا كان من شروطها ضمان رأس المال ، بمعنى أن المساهم سيسترد رأس ماله في نهاية السنة الأولى ، بقطع النظر عن كون الشركة ربحت أم خسرت : فهذه المعاملة تكون محرمة .
وكذلك تكون محرمة : إذا كان الربح نسبةً من رأس مال المشارك .
والله أعلم.