الحمد لله.
أولا:
إذا بعت البضاعة لأحد التجار بثمن مؤجل، فإن هذا الثمن يكون دينا عليه، ولا يجوز أن يُجعل رأس مال لشركة بينكما.
قال في "منار السبيل" (1/ 401) : "وشروطها ثلاثة: 1 - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين] كما تقدم في شركة العنان" انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (3/ 497): "(ومنها) أي شروط الشركة (حضور المالين كمضاربة) لتقرير العمل وتحقيق الشركة ؛ (فلا تصح) الشركة على مال (غائب ، ولا) على مال (في الذمة)؛ لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال ، وهو مقصود الشركة" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (26/ 48) : " الشرط الأول: أن يكون رأس المال عينا، لا دينا: لأن التجارة التي بها يحصل مقصود الشركة وهو الربح، لا تكون بالدين. فجعله رأس مال الشركة مناف لمقصودها" انتهى.
ثانيا:
إذا أردت مشاركة هذا التاجر، فافسخ البيع ، وقوّم البضاعة بحسب سعر السوق ، وتكون مشاركا له بقيمة البضاعة ، ويشارك هو بعمله، ولك ربع الربح.
وهذه شركة بالعُروض ، وهي محل خلاف ، والراجح جوازها، وهو مذهب المالكية والحنابلة، بشرط تقويم العروض.
وينظر: "الموسوعة الفقهية" (26/ 48).
وجاء في "المعايير الشرعية" ، ص 195: " الأصل أن يكون رأس مال الشركة موجودات نقدية ، يمكن بها تحديد مقدار رأس المال ، لتقرير نتيجة المشاركة من ربح أو خسارة.
ومع ذلك : يجوز - باتفاق الشركاء - الإسهام بموجودات غير نقدية (عُروض) ، بعد تقويمها بالنقد ، لمعرفة مقدار حصة الشريك" انتهى.
وجاء فيها ص 212: " مستند جواز أن يكون رأس مال الشركة موجودات غير نقدية (عروض) بعد تقويمها: أن مقصود الشركة جواز تصرف الشريكين في المالين جميعاً ، وكون ربح المالين بينهما ، وهذا يحصل في العروض ، كحصوله في الأثمان ؛ فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها ، كالأثمان ، ويرجع كل واحد منهما ، عند المفاصلة ، بقيمة ماله عند العقد .
وهو مذهب المالكية والحنابلة" انتهى.
ويشترط أن يفعل الشريك الثالث هذا أيضا، أي أن يفسخ البيع ، ويشارك بقيمة بضاعته ، وإذا انتهت المدة ، قومتم البضاعة المتبقية ، وأضفتم إليها النقود المتحصلة، وعلمتم بذلك قدر الربح، فاقتسمتموه على النسب التي ذكرت.
ويجب الحذر من التحايل على الربا، بأن يعطيك التاجر زيادة على الدين الذي لك، بحجة أنه ربح البضاعة، بل يلزم فسخ البيع أولا، وتقويم البضاعة، وأن يفعل هذا الشريك الآخر، وهذا كما يبدو يصعب تطبيقه، وحينئذ ما عليك إلا الصبر على دَينك.
والله أعلم.