لدي بعض الأسئلة المتعلقة بالذبح الإسلامي: 1. كيف ينبغي ذبح الحيوان وفقا للسنة، وهل يمكنك شرح الطريقة الكاملة للحيوانات التالية وكيف ينبغي ذبحها 1. الدجاج 2. الكبش 3. البقرة 4. الجمل 2. عندما يتم ذبح الإبل كم مرة يجب على الشخص استخدام السكين لذبح الحلق؟ هل المرة الأولى فقط كافية لذبح رقبته حين يكون واقفا، أم أنه فور سقوطه يجب أن تذبح رقبته مرة أخرى؟ 3. عندما يتم قطع الحلقوم والمريء للحيوان هل يجب على الشخص أن ينتظر الحيوان حتى ينزف قبل قطع الوريد الوداجي أم أنه يجب أن يقطع في نفس الوقت مع الحلقوم والمريء. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله.
هذه طريقة الذبح التي وردت في السنة النبوية؛ منها الواجب، ومنها المستحب.
أولاً: أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً -وهو من ينتسب لدين اليهود أو النصارى- (وهذا واجب).
وسواء كان بالغاً، أو صبياً مميزاً، أو امرأة.
قال في "المغني عن ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي.
قال: وقد روي أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها، فذكتها بحجر، فسَألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: (كلوها). متفق عليه" انتهى من المغني" (13/ 311).
ثانياً: استقبال القبلة بالذبيحة عند الذبح، (وهذا مستحب).
جاء في "الموسوعة الفقهية في بيان آداب الذبح: " أن يكون الذابح مستقبل القبلة، والذبيحة موجهة إلى القبلة بمذبحها، لا بوجهها، إذ هي جهة الرغبة إلى طاعة الله عز شأنه؛ ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة، ولا مخالف له من الصحابة ، وصح ذلك عن ابن سيرين وجابر بن زيد" انتهى من الموسوعة الفقهية الكويتية" (21/196).
ثالثاً: الإحسان إلى الذبيحة (وهذا : منه إحسان واجب، ومنه ما هو مستحب).
وذلك بعمل كل ما يريحها عند الذكاة، وعدم ترويعها، بأن يواري عنها السكين، بحيث لا تراها إلا ساعة ذبحها، وأن تكون الذكاة بآلة حادة، وأن يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم؛ فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) رواه مسلم (1955).
قال ابن رجب الحنبلي، رحمه الله: "وهذا الحديثُ يدلُّ على وجوب الإحسّانِ في كل شيء من الأعمال، لكن إحسانُ كُلِّ شيء بحسبه .." .
ثم قال: " والإحسّانُ في قتل ما يجوزُ قتله من الناس والدواب: إزهاقُ نفسه على أسرعِ الوجوه وأسهلِها وأَوحاها من غير زيادةٍ في التعذيب، فإنَّه إيلامٌ لا حاجة إليه " . انتهى، من "جامع العلوم والحكم" (1/428).
وينظر أيضا: "الشرح الممتع" (15/91) وما بعدها.
رابعاً: أن يسمي الله عليها (وهذا واجب).
لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ} (الأنعام: 118)، وقوله (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) (الأنعام: 121)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا). أخرجه الجماعة واللفظ للبخاري.
ويشترط أن تكون التسمية عند إرادة الذبح، فلو فصل بينهما وبين الذبح بفاصل كثير لم تنفع؛ لقوله ـ تعالى ـ: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) (الأنعام 18) وقوله صلى الله عليه وسلم: (وذكر اسم الله عليه)؛ وكلمة (عَلَيْهِ) تدل على حضوره، وأن التسمية تكون عند الفعل، ولأن التسمية ذكر مشترط لفعل، فاعتبر اقترانها به، لتصح نسبتها إليه.
ويشترط التلفظ بالتسمية إلا مع العجز عن النطق، فتكفي الإشارة.
خامساً: إنهار الدم، أي إجراؤه بالتذكية (وهذا واجب).
لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه)، ولابد أن يكون إنهار الدم من الرقبة من أسفلها إلى اللحيين، بحيث يقطع الودَجين، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم، وتمام ذلك أن يقطع معهما الحلقوم ـ وهو مجرى النفس ـ والمريء ـ وهو مجرى الطعام والشراب ـ ليذهب بذلك مادة بقاء الحيوان وهو الدم وطريق ذلك وهو الحلقوم والمريء.
وقد اختلف الفقهاء فيما يجزئ قطعه في الذبح على نحو التالي:
ذهب الأحناف إلى وجوب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين.
وذهب المالكية إلى وجوب قطع الحلقوم والودجين.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الواجب قطع الحلقوم والمريء.
والراجح أن قطع الودجين يكفي لحل الذبيحة، سواء قطع معها الحلقوم والمريء أم لا.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وإن قطع الأوداج وحدها، فينبغي أن تحل؛ استدلالاً بالحديث والمعنى. والأولى: قطع الجميع؛ لأنه أوحى [يعني: أسرع في موت الذبيحة] ، وأبلغ في سيلان الدم، وتنظيف اللحم منه" انتهى من "الكافي في فقه الإمام أحمد" (1/ 550).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ولهذا كان القول الصحيح: أنه إذا قُطع الودجان حلت الذبيحة، وإن لم يُقطع الحلقوم والمريء" انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (7/ 448).
فإن كان الحيوان غير مقدور عليه، كالشارد والواقع في بئر أو مغارة ونحوه: كفى إنهار الدم في أي موضع كان في بدنه، والأولى أن يتحرى ما كان أسرع إزهاقاً لروحه؛ لأنه أريح للحيوان وأقل عذاباً، ففي الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأصابوا إبلاً وغنماً، فند منها بعير، فرماه رجل فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن لهذه الإبل أوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا).
سادساً: التفريق في كيفية الذبح بين الإبل وغيرها.
بالنسبة لكيفية الذبح وهيئته: فالسنة التفريق في طريقة الذبح بين الإبل وبين الغنم والبقر.
وصحة ذبحها: أن يذبحها مسلم أو كتابي، ويذكر اسم الله عليها، وينهر الدم على ما سبق بيانه.
انتهى ملخصاً من كتاب (أحكام الأضحية والذكاة للشيخ ابن عثيمين/بتصرف) وزيادات أثبتت في مواضعها.
والله اعلم