الحمد لله.
أولا:
الحكم على ما ذكرت من أخذ الفرق والعمولة، يختلف باختلاف صورة المعاملة:
1-فإن كانت العلاقة بينكم وبين زملائكم ، أنكم وكلاء عنهم في التعاقد مع الشركة المنظمة- كما هو الظاهر- فليس لكم أن تأخذوا شيئا دون علمهم.
وذلك لأمرين:
الأول: أن الوكيل مؤتمن ، وما يربحه فهو لموكّله .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"(14/264) : " الوكيل أمين ، فلا يحل أن يأخذ شيئاً من الثمن إلا بإذن المُوكِّل ، فإذا سمح فلا بأس ، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال " انتهى.
والثاني: أن أخذ عمولة على الوساطة، يدخل في عقد السمسرة والجعالة، ويشترط لصحتها: علم المتعاقدين بها ، واتفاقهما على الأجرة.
وينظر جواب السؤال رقم : (174809) .
2-وإن كانت العلاقة بينكم أنكم المنظمون للرحلة، المتربّحون منها ، بحيث يعلم أصحابكم أنكم ستربحون مما يدفعونه لكم : فالأجرة على ما تتفقون عليه معهم ، قليلة كانت أو كثيرة.
ثانيا:
إذا كان ما أخذتم لا يحل، فالواجب التوبة إلى الله تعالى، ورد المال إلى أصحابه، ولا تتم التوبة إلا بذلك.
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ رواه البخاري (2269).
وعَنْه رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ رواه مسلم (4679).
والله أعلم.