الحمد لله.
أولا:
قد سبق في أجوبة كثيرة بيان أن شراء العملات كالدولارت والريالات، يسمى الصرف، ويشترط فيه التقابض، وأن الشيك المصرفي، والشيك المصدق، يعتبران قبضا.
جاء في " المعايير الشرعية " في معيار الأوراق التجارية، ص 273:
" 6/ 2 لا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه ، إذا لم يكن مصرفيا ، أو مصدقا، أو في حكم المصدق، فإذا لم يكن كذلك: لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض " انتهى.
وجاء فيها ص 280: " مستند اعتبار الشيك في معنى القبض لمحتواه ، إذا كان مصدقا ، أو في قوة المصدق : أن الشيك يحاط بضمانات كبيرة تجعل القابض له مالكا لمحتواه، ويستطيع المستفيد منه أن يتصرف فيه ، فيبيع به ويشتري ويهب، كما أن هناك حماية قوية من قبل حكومات الدول تدعم الثقة بالشيك، ثم إن اعتماد الشيك يعني وجود رصيد كاف لتغطيته ، وتعهد المصدق عليه (المعتمد) بحجزه حتى نهاية الفترة المحددة للوفاء، ولذلك فإن عامة الناس يفضلون الشيك المصدق على النقد في الصفقات الكبيرة.
* مستند عدم اعتبار الشيك غير المصدق أو ما في حكمه في معنى القبض لمحتواه: احتمال أن يكون بدون رصيد، أو برصيد غير كاف لتغطيته.
والقبض مرجعه العرف، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي باعتبار تسلم الشيك المصدق قبضاً" انتهى.
ثانيا:
إذا لم تكن السيولة متوفرة في المصرف، ولا يمكن بائع العملة لك أن يسحب المال بمجرد طلبه بالشيك المصدق، فإن هذا الشيك لا يعتبر قبضا، بل هو في حكم الشيك المؤجل .
وعليه : فلا يجوز شراء العملة به، كما لا يجوز شراء الذهب والفضة به، لكن يجوز أن يشترى به غير ذلك من السلع، لانتفاء علة الربا.
فيجوز أن تشتري بهذا الشيك ما ذكرت من مواد غذائية ومواد منزلية وسيارات ومزارع ومنازل، فهذا شراء بثمن مؤجل، ولا حرج في شراء هذه الأشياء بالأجل؛ لأنه لا يشترط فيها قبض العوضين في المجلس.
وينظر: جواب السؤال رقم : (268052) .
ثالثا:
إذا تم إصدار بطاقات مصرفية مشحونة من حساب العميل، فله شراء السلع بهذه البطاقة المشحونة، بشرط ألا يشتري بها ما يشترط فيه التقابض، كالذهب والفضة والدولارات ، لأن التعامل بهذه البطاقة لا يعتبر قبضا ، ما دام المصرف ليس فيه سيولة نقدية .
والله أعلم.