ما حكم قتل الفأرة .
الحمد لله.
لا حرج في قتل الفأرة لما رواه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. رواه البخاري 1828
وعن الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ . رواه مسلم 1198
ولأنّ الفأرة من المخلوقات الضارة ، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله :
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ فَقَالَ إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتُحْرِقَكُمْ رواه أبو داود 5427
( فأخذت ) : أي شرعت ( فجاءت ) : الفأرة ( بها ) : أي بالفتيلة ( فألقتها ) : أي الفتيلة ( على الخمرة ) : وهي السجادة التي يسجد عليها المصلي تُصنع من حصير أو خوص ونحوه
.. وفأرة البيت هي الفويسقة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم وأصل الفسق الخروج عن الاستقامة والجور , وبه سمي العاصي فاسقا , وإنما سميت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن , وقيل لخروجهن عن الحرمة في الحل والحرم أي لا حرمة لهنّ بحال . وروى الطحاوي في أحكام القرآن بإسناده عن يزيد بن أبي نعيم أنه سأل أبا سعيد الخدري لم سميت الفأرة الفويسقة , فقال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة السراج لتحرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فقام إليها وقتلها وأحل قتلها للحلال والمحرم ذكره العلامة الدميري .
وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري قال " احترق بيت على أهله بالمدينة فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدوة لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم " . وأخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمّروا الآنية , وفيه فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت " وأخرجه مسلم بمعناه وفيه " فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم " قال الطبري في هذه الأحاديث الإبانة على أن الحق على من أراد المبيت في بيت ليس فيه غيره وفيه نار أو مصباح أن لا يبيت حتى يطفئه .. والحديث أخرجه الحاكم وقال إسناده صحيح .
انتهى من عون المعبود شرح أبي داود
والله أعلم