الحمد لله.
أولا:
يجوز الرسم على الزجاج ، ما لم يكن الرسم لذوات الأرواح من الحيوان والطير.
وينظر في بيان ما يجوز رسمه وما لا يجوز: جواب السؤال رقم : (260883) .
ثانيا:
الواجب في البيع: الصدق، وعدم الكذب والغش، وذلك من أسباب البركة والخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا رواه البخاري (2110) ، ومسلم (1532).
وقال صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي رواه مسلم (102).
كما يحرم الغَبْن، وهو الزيادة الفاحشة على سعر السوق.
قال في "كشاف القناع" (3/ 213): "(والغبن محرم) لأنه تغرير وغش" انتهى.
وعليه ؛ فإذا كانت دائرة الزجاج يمكن تقدير مساحتها بتقديرين أحدهما 4 فوتات، والثاني 2.1 فوتا، فلا حرج أن تباع بأحد التقديرين، بشرط أن يعلم البائع والمشتري بحقيقة هذا التقدير الذي تبايعا به ، أو يكون العرف به مضطردا ، كما هو الحال في بعض التجارات .
فإذا كان العرف أن الزجاج المرسوم يقدر بالحساب الهندسي، وذلك مؤثر في الثمن كما لا يخفى، فإنه يجب أن تبيعه بهذا التقدير، وهو 2.1 وليس بتقدير أربع فوتات؛ لأن خلاف ذلك غبن محرم وهو تغرير وغش كما تقدم .
وهذا ينطبق على بيع بائع الزجاج لك ، ويكون التقدير بالفوتات هنا هو مجرد اصطلاح في السوق ، ولا يقصد به المساحة الحقيقية للزجاج .
أما إذا كان المشتري لا يعلم ذلك ، أو لم يكن هناك عرف مضطرد في مثل هذه التجارات : فالواجب أن يكون الحساب دقيقا ، بالمساحة الهندسية المعروفة ، أو يتم تعريفه بحقيقة المقياس الذي يشتري به ، وأنه يختلف عما في ذهنه ، أو تصوره عن حقيقة المقياس ، إذا كان الخلاف بينها مؤثرا .
فنقول لهم مثلا : إن هذه القطعة تباع على أنها أربع فوتات ، ولكنها في الحقيقة 2.1 فقط ، وأنك سوف ترسمها لهم بكذا ..
فإذا فعلت ذلك فلا حرج عليك .
لكن لا يجوز لك اعتبارها أربع فوتات من غير أن تبين ذلك للزبون .
والله أعلم.