الحمد لله.
أولا:
المال الذي خلّفه والدك: إن كان موضوعا في البنك الربوي في حياته، فإنه يورث عنه بفوائده، عملا بقول بعض أهل العلم، من أن المال المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط، ولا يحرم على من انتقل إليه بوجه مشروع كالإرث.
ونصيبك من هذا المال لا يجوز لك أن تضعه في بنك ربوي، ولا يجوز لأخيك أن يفعل ذلك، وما نتج عنه من فوائد ربوية يلزمك التخلص منها، بإعطائها للفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة، مع نصح أخيك بالتوبة وعدم العود لذلك مستقبلا.
وانظر: جواب السؤال رقم: (171340) .
ثانيا:
يجوز استثمار المال في بنك تنضبط معاملاته بأحكام الشريعة، ولا ينبغي التساهل في ذلك، فإن بعض البنوك التي تسمى إسلامية - في بلد السائل- تضع المال في السندات الربوية المحرمة.
فالواجب التحري، والتأكد من إباحة الاستثمار قبل المشاركة فيه.
وإذا كنت قد شاركت، وتبين لك حرمة التعامل، فالواجب إخراج المال من حساب التوفير أو الاستثمار، والتخلص من نصف الفائدة، إلا إذا علمت قدر النسبة المحرمة، فتتخلص منها تحديدا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإن اختلط الحلال بالحرام، وجهل قدر كل منهما، جعل ذلك نصفين" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 307) .
وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم :(126073) ، ورقم : (45691) .
والله أعلم.