الحمد لله.
المعتبر في نصاب الذهب هو الوزن، لا القيمة، عند جمهور الفقهاء، فلا تجب الزكاة فيه إلا بملك عشرين مثقالا، وهي ما تساوي 85 جراما، فمن ملك أقل من ذلك فلا زكاة عليه ولو كانت قيمة الذهب تساوي نصاب الفضة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالا ، من غير اعتبار قيمتها، إلا ما حكي عن عطاء، وطاووس، والزهري، وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني، أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة، فما كان قيمته مائتي درهم، ففيه الزكاة، وإلا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تقدير في نصابه، فثبت أنه حمله على الفضة
ولنا ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة . رواه أبو عبيد.
وروى ابن ماجه عن ابن عمر، وعائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا .
وروى سعيد، والأثرم، عن علي: " في كل أربعين دينارا دينارا، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار "، ورواه غيرهما مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولأنه مال تجب الزكاة في عينه، فلم يعتبر بغيره، كسائر الأموال الزكوية" انتهى من "المغني" (3/ 37).
وهذه المسألة تختلف عن المعتبر في نصاب النقود الورقية.
فالنقود الورقية : هل يعتبر فيها النصاب بالذهب أم الفضة؟
في ذلك خلاف بين العلماء المعاصرين ؛ وأكثر أهل العلم على أنها تعتبر بالفضة ، لأن ذلك أحظ للفقراء، ولأن النقود الورقية ملحقة بالذهب والفضة في الأحكام، فإذا بلغت نصاب أحدهما، فالأحوط لزوم الزكاة فيها.
فلعل هذا الشخص اختلطت عليه المسألتان، فيقال له: ما دمت لا تملك إلا ذهبا، فالذهب تجب الزكاة في عينه، فلا يعتبر بغيره من الأموال.
والحاصل :
أنه لا تجب عليك الزكاة في هذا الذهب ، ما دام لم يبلغ النصاب المعتبر في "الذهب" ، ولا اعتبار ببلوغه نصاب الفضة .
والله أعلم.