الحمد لله.
أولا:
الأصل أن الدم الذي ينزل على المرأة هو دم الحيض ، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما ، فيكون استحاضة عند الجمهور.
وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المرأة لا تكون مستحاضة إلا إذا أطبق عليها الدم الشهر كله، أو الشهر إلا قليلا.
فعلى قول الجمهور، إذا جاوز دمك خمسة عشر يوما، فالزائد عنها استحاضة، ثم في الشهر التالي تجلسين قدر عادتك وهي سبعة أيام-إذا كانت هذه آخر عادة لك قبل الاستحاضة-، ثم تغتسلين.
وإذا كانت عادتك تأتي في نصف الشهر، فإنك تجلسينها من نصف الشهر.
قال في "مطالب أولي النهى" (1/ 255- 257):
"(وإن استحيضت من لها عادة : جلستها) - أي: عادتها - (إن علمتها ؛ بأن تعرف شهرها ، ووقت حيضها وطهرها ، وعدد أيامها ، ولو كان دمها متميزا) ...
(وشهرها) - أي: المرأة - (ما اجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان) ، أي: تامان ؛ (كأربعة عشر) يوما بلياليها: يوم بليلته للحيض؛ لأنه أقله، وثلاثة عشر بلياليها للطهر؛ لأنها أقلها.
الحال الثاني: أن تذكر عدد أيام حيضها ، وتنسى موضعه، وإلى ذلك أشير بقوله: (و) تجلس (ناسيةُ وقتٍ " فقط " العددَ به) ، أي: بشهرها ، من أول مدة عُلم الحيض فيها وضاع موضعه، كنصف الشهر الثاني.
وإن لم تعلم لحيضها مدة: بأن كانت لا تعلم هل كان حيضها في أول الشهر أو وسطه أو آخره؟ فإنها تجلس العدد من أول كل شهر هلالي حملا على الغالب" انتهى.
وعليه، فما نزل من الدم في اليوم الثاني من رمضان ليس حيضا؛ لأمرين:
الأول: أن حيضتك تأتي منتصف الشهر، لا في أوله.
الثاني: أنه ليس بينها وبين الحيضة التي قبلها ثلاثة عشر يوما ، وهي أقل الطهر بين الحيضتين.
وقد أحسنت بصلاتك وصومك في هذه الأيام.
ثانيا:
إذا كان الدم لا يتجاوز خمس عشرة يوما، فلست مستحاضة.
وعلى فرض هذا، فإن ما نزل اليوم الثاني من رمضان لا يكون حيضا ، لأنه ليس بينه وبين الحيض الذي قبله ثلاثة عشر يوما، فتصح صلاتك وصومك.
والله أعلم.