الحمد لله.
الصلاة الصديقية نسبة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ وصيغتها عند من يزعمها:
" اللَّهُمَّ صلِّ على سيدنَا محمد النَّبِي الْأُمِّي الحبيب ، العالي الْقدر، الْعَظِيم الجاه ، وعَلى آله وَصَحبه وَسلم ".
ولم نقف على مايثبت أن هذه الصيغة تنسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فضلا على أفضليتها ؛ لكن من يروج لها : إنما يزعمون أفضليتها بمنام يذكرونه.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد علّم أصحابه كيفية الصلاة عليه؛ فحريّ بالمسلم أن يلتزم به.
عن كَعْب بْن عُجْرَةَ، قَالَ: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟
قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " رواه البخاري (6357) ، ومسلم (406).
ولا شك أن الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هي الأفضل.
فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ رواه مسلم (1844).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
" واستدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل " انتهى من "فتح الباري" (11 / 167).
وقال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى:
" سمعت أبي رحمه الله يقول: أحسن ما صُلِّيَ على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية – كما جاء في الحديث السابق .
قال: ومن أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، وكان له الجزاء الوارد في أحاديث الصلاة بيقين .
وكل من جاء بلفظ غيرها ، فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك؛ لأنهم قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا كذا، فجعل الصلاة عليه منهم هي قول كذا " انتهى من "طبقات الشافعية" (1 / 185 - 186).
فمن الحرمان أن يعرض المسلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع منامات وأقوالا غريبة.
وينظر للفائدة الفتوى رقم : (174685).
والله أعلم.