الحمد لله.
روى البخاري في " بَابُ مِيرَاثِ الجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ " (6738) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
" أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلًا لاَتَّخَذْتُهُ، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ ) أَوْ قَالَ: ( خَيْرٌ ) فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا، أَوْ قَالَ: قَضَاهُ أَبًا " .
وروى أيضا (3658) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: " كَتَبَ أَهْلُ الكُوفَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي الجَدِّ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلًا لاَتَّخَذْتُهُ ) أَنْزَلَهُ أَبًا- يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ.
وروى البيهقي (12417) في " بَابُ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مَعَ الْجَدِّ " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَعَلَهُ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا )- يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا .
والمعنى: أن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم يقضيان في الجد أنه بمنزلة الأب في الميراث، وأنه يسقط الإخوة، ويحتجان على ذلك بقول أبي بكر رضي الله عنه، ويقولان: إن من يقول ذلك – وهو أبو بكر – هو من قال فيه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلًا لاتخذت أبا بكرٍ خَلِيلًا .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
" قَوْلُهُ : " بَابٌ مِيرَاثُ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ " الْمُرَادُ بِالْجَدِّ هُنَا : مَنْ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْأَب.
وَالْمُرَادُ بِالْإِخْوَةِ : الْأَشِقَّاءُ وَمِنَ الْأَبِ .
وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْجَدَّ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ " انتهى .
وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم ، في ميراث الجد مع الإخوة ؛ فاختار ابن عباس قول أبي بكر الذي أنزله منزلة الأب، فيسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات، كما يسقطهم الأب.
ويقول ابن عباس : إن الذي قال بذلك هو من قال فيه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلًا لاتخذت أبا بكرٍ خَلِيلًا .
فمن هو أعلى رتبة ، وأعظم فضلا وعلما منه ، حتى أتابعه على قوله؟!
فعلى ذلك ؛ إذا كان للميت إخوة : أشقاء ، أو لأب ، فإنهم يسقطون بالجد على الراجح ، كما يسقطون بالأب ، وكما يسقط الإخوة من الأم، وهو قول أبي بكر الصديق ، وأبي موسى ، وابن عباس ، وأربعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم.
وينظر السؤال رقم : (240582) .
والله أعلم .