الحمد لله.
أولا:
إذا تزوج الرجل أخت زوجته بناء على ما بلغه من وفاتها، ثم بانت حية، انفسخ نكاحه من أختها في الحال؛ لأنا علمنا بذلك أن نكاحه منها كان باطلا في الباطن.
وهو على نكاحه الأول ، أي من زوجته التي ظن موتها.
والأصل في ذلك : تحريم الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ النساء/23 .
وأن الحكم بموت المفقود ينفذ في الظاهر دون الباطن، فإذا تبين حياة الزوجة، علمنا بطلان نكاح أختها.
قال في "كشاف القناع" (5/ 422): " (وإذا حكم الحاكم بالفرقة ، أو فرغت المدة : نفذ الحكم) بالفرقة (في الظاهر) ، لأن عمر لما حكم بالفرقة : نفذ ظاهرا. ولو لم ينفذ لما كان في حكمه فائدة (دون الباطن) لأن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته في الباطن .
(فلو طلق الأول : صح طلاقه ، لبقاء نكاحه) ، بدليل تخييره في أخذها لو رجع . (وكذا لو ظاهر منها ونحوه) ، كما لو آلى أو قذفها .
(ولو تزوجت امرأته) ، أي المفقود ، قبل مضي (الزمان المعتبر) للتربص والعدة ، (ثم تبين أنه كان ميتا ، أو أنه كان طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة : لم يصح النكاح) ، لأنها ممنوعة منه ، أشبهت المزوجة.
(وإذا تربصت) الأربع سنين ، (واعتدت) للوفاة ، (ثم تزوجت، ثم قدم زوجها الأول قبل وطء الثاني : ردت إليه ، أي إلى الأول؛ لأنا تبينَّا حياته ؛ أشبه ما لو شهدت بينة بموته ، فكان حيا. (ولا صداق على الثاني ، لبطلان نكاحه ، لأنه صادف امرأة ذات زوج، وتعود إلى الأول بالعقد الأول .
(وإن كان) عود الأول (بعده) ، أي بعد دخول الثاني بها : خُيّر الأول بين أخذها) منه ، فتكون امرأته (بالعقد الأول ، ولو لم يطلق الثاني ، نصا) ؛ لأن نكاحه كان باطلا في الباطن ... " انتهى.
ثانيا:
ليس له أن يطأ زوجته الأولى حتى تنقضي عدة أختها؛ حتى لا يكون جامعا بين الأختين؛ لأن المعتدة في حكم الزوجة.
قال في "كشاف القناع" (5/ 125) فيمن أسلم ، وكان قد تزوج أختين أو تزوج امرأة وعمتها: " (وإن اختار إحدى الأختين ، ونحوهما) كالمرأة وعمتها أو خالتها : (لم يطأها) ، أي المختارة (حتى تنقضي عدة أختها) ، ونحوها ، لئلا يجمع ماءه في رحم نحو أختين" انتهى.
والله أعلم.