الحمد لله.
أولا:
يجوز برد الأسنان والأضراس لتتساوى في الطول، إذا كان عدم تساويها يؤذي أو يضر، ولا يجوز ذلك إذا كان لمجرد الجمال وطلب الحسن.
والأصل في ذلك: ما رواه البخاري (5943) ، ومسلم (2125) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّه".
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم:
"( الْمُتَفَلِّجَات ) َالْمُرَاد : مُفَلِّجَات الْأَسْنَان، بِأَنْ تَبْرُد مَا بَيْن أَسْنَانهَا الثَّنَايَا وَالرَّبَاعِيَّات، وَتَفْعَل ذَلِكَ الْعَجُوز وَمَنْ قَارَبْتهَا فِي السِّنّ إِظْهَارًا لِلصِّغَرِ وَحُسْن الْأَسْنَان ، لِأَنَّ هَذِهِ الْفُرْجَة اللَّطِيفَة بَيْن الْأَسْنَان تَكُون لِلْبَنَاتِ الصِّغَار ، فَإِذَا عَجَزَت الْمَرْأَة، كَبُرَتْ سِنّهَا، فَتَبْرُدهَا بِالْمِبْرَدِ لِتَصِيرَ لَطِيفَة حَسَنَة الْمَنْظَر ، وَتُوهِم كَوْنهَا صَغِيرَة ، وَيُقَال لَهُ أَيْضًا الْوَشْر.
وَهَذَا الْفِعْل حَرَام عَلَى الْفَاعِلَة وَالْمَفْعُول بِهَا، لِهَذِهِ الْأَحَادِيث ، وَلِأَنَّهُ تَغْيِير لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى، وَلِأَنَّهُ تَزْوِير، وَلِأَنَّهُ تَدْلِيس .
وَأَمَّا قَوْله : ( الْمُتَفَلِّجَات لِلْحُسْنِ ) فَمَعْنَاهُ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ طَلَبًا لِلْحُسْنِ . وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْحَرَام هُوَ الْمَفْعُول لِطَلَبِ الْحُسْن ، أَمَّا لَوْ اِحْتَاجَتْ إِلَيْهِ، لِعِلَاجٍ، أَوْ عَيْب فِي السِّنّ وَنَحْوه: فَلَا بَأْس. وَاللَّه أَعْلَم " انتهى باختصار.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (24/75) : إذا كان لي سنان طويلان ، فهل يجوز لي تسويتهما مع باقي الأسنان ؟
فأجابت :
" إذا كان طولا يؤذيك ، فتزيل ما يؤذيك فقط " انتهى .
وعليه: فإن كان طول الضرس يؤذي، أو يضر في الأكل، أو الكلام ونحوه: جاز برده ليتساوى معه غيره.
وإن كان طوله لا يؤدي لشيء من ذلك: لم يجز برده.
ثانيا:
قد أحسنت في إيقاف عملية حف الأضراس لتكون دائرية الشكل؛ فإن هذا من الوشر والتفلج المحرم، ونسأل الله أن يعفو عنك فيما تقدم.
والله أعلم.