الحمد لله.
أولا:
لا حرج في الصلاة في هذا المسجد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ رواه البخاري (335) ، ومسلم (521).
فهذا المسجد يدخل في هذا، ولو كان تحته مرقص ، أو فوقه كنيسة .
بل الصلاة في الكنيسة جائزة إذا لم يكن بها صور أو تماثيل، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (147007) .
والأصل صحة الصلاة في كل مكان طاهر إلا ما استثني من ذلك كالمقبرة والحمام.
ثانيا:
ينبغي أن يختار للمسجد مكان يليق به بعيدا عن القاذورات الحسية والمعنوية، وبعيدا عن تعريض المصلين للفتن ، برؤية أهل الفسق والمجون ، والاختلاط بهم عند الدخول والخروج.
ولهذا نحن ننصح إخواننا القائمين على الإدارة : بأن يباع مكان المسجد ، ويشترى ، أو يبنى بثمنه مسجد في مكان آخر، في موضع لائق ، ففي هذا مصلحة اجتماع المسلمين ، والأمن عليهم من الفتنة ، وحمايتهم من سوء الظن ، وأماكن اللغو ، وشهود الزور .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما إبدال المسجد بغيره؛ للمصلحة ، مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه قولان في مذهب أحمد. واختلف أصحابه في ذلك .
لكن الجواز أظهر ، في نصوصه ، وأدلته" انتهى من "مجموع الفتاوى" (31/ 215).
وقال: " قال صالح. قال أبي [أي الإمام أحمد]: يقال: إن بيت المال نُقِب من مسجد الكوفة ، فحول عبد الله بن مسعود المسجد.
فموضع التمَّارين اليوم ، في موضع المسجد العتيق.
قال: وسألت أبي عن رجل بنى مسجدا؛ ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟
قال: إن كان الذي بنى المسجد يريد أن يحوله ، خوفا من لصوص ، أو يكون موضعه موضع قذر : فلا بأس أن يحوله" انتهى من " مجموع الفتاوى" (31/ 216) .
فالحاصل :
أنه من حيث حكم الصلاة في هذا المسجد : فهي صحيحة .
لكن الذي ينبغي : أن ينقل المسجد ، ويحول إلى مكان آخر ، يليق بالمسجد ، ويلائم سمعة أهله من المسلمين ، ويصلح لدعوة غيرهم من أهل البلاد ، للدخول في الإسلام .
والله أعلم.