الحمد لله.
هذه البطاقة لها صورتان:
الأولى: أن يكون للعميل رصيد في البنك، فيصدر له بطاقة تحتوي على هذا الرصيد، فهي بطاقة مسبقة الدفع، في حدود ما يملك العميل في حسابه، ولا حرج في التعامل بهذه البطاقة، ولا في الرسوم التي تؤخذ عليها مهما كانت؛ لأنها في مقابل التمكين من استعمال البطاقة، ولأنه لا ائتمان هنا، أي لا قرض من مُصدرها للعميل.
والثانية: ألا يكون للعميل رصيد في البنك، وإنما يشتري هذه البطاقة وبها رصيد معين، فهذه البطاقة لها حكم النقود.
وفيها تفصيل:
1-فإن اشتراها بنفس العملة التي فيها، وجب التساوي، وحرم التفاضل؛ فإذا كان في البطاقة رصيد 100 دينار ، لم يجز أن يشتريها بـ 110 ، ونحو ذلك ؛ لأن شراء هذه البطاقة يدخل في (الصرف). والعملة إذا بودلت بجنسها : وجب التساوي والتقابض في المجلس.
2-وإن اشتراها بعملة أخرى، كأن يكون رصيدها بالدولار، ويشتريها بالدينار، فلا حرج في التفاضل، مع وجوب التقابض في المجلس.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (276411) .
ولا حرج في جعل البطاقة ذات صلاحية محددة، إذا لم يترتب على ذلك ضياع ما فيها من رصيد؛ فإن هذا غرر محرم، وأكل للمال بالباطل.
وأما إن كان ما فيها من رصيد، يُسترد، أو يلزم بدفع رسوم لتفعيل البطاقة : فلا حرج، فهذه الرسوم أجرة كما تقدم، والإجارة لابد من ضبطها بالمدة.
والله أعلم.