الحمد لله.
اللحوم العضوية، هي:
" اللحوم الناتجة من "المواشي والدواجن" التي يتم تربيتها بنظام محدد الشروط والمواصفات ، شبيه من الطبيعة ، من حيث التربية ونوعية الأغذية التي تتناولها والخالية من "الإضافات الكيميائية والمضادات الحيوية والهرمونات " مع عدم تربية "السلالات المعدلة وراثيا". " انتهى من موقع:
http://bit.ly/2AYuM5V
واللحوم غير العضوية ، لا تخالف العضوية ، إلا من حيث احتمال اشتمالها على بعض الأضرار، نتيجة لطريق تربتيها ، وطبيعة الأعلاف التي تتغذى عليها .
وما أصله الإباحة لا يحرم منه شيء بمجرد ظن ضرره .إلا إذا تحققنا في الشيء المعين : أن به ضررا ما ، أكثر من نفعه ، وأن مفسدته أكبر من مصلحته .
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى :
" إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، امتثالاً لأمر الله فيهما؛ لقوله - سبحانه -: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ).
وإن تعذر الدرء والتحصيل؛ فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة، ولا نبالي بفوت المصلحة، قال - تعالى -: ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْـخَمْرِ وَالْـمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ) حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما...
وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يُتخيّر بينهما، وقد يُتوقفُ فيهما " انتهى، من "قواعد الأحكام" (1 / 136).
واللحوم غير العضوية : نفعها محقق ، أو غالب ، وأما ضررها فمشكوك فيه، فلا تحرم المنفعة الغالبة فيها لمجرد توهم المفسدة في المستقبل.
" إذ المصلحة المحققة الناجزة ، مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة " انتهى من "نهاية المحتاج" للرملي (6 / 181).
وأما من حيث الأفضلية فلا تفضيل من حيث الأدلة الشرعية ، ولا استحباب لأكل هذا النوع من اللحوم دون النوع الآخر ، فالجميع مما أباحه الله ، وأحله ، ولا تثريب على من أكل هذا النوع أو تركه .
لكن .. إذا اختار الإنسان لنفسه نوعا معينا من الطعام ، لكونه يرى أنه أسلم له ، وأبعد عن احتمال الضرر : فلا حرج عليه في ذلك ، بل المطلوب من المسلم أن يحافظ على صحته وقوته وحياته ، ما دام الأمر في الحدود المقبولة شرعا ، ولم يصل إلى حد الوسواس أو الإسراف ، أو تحريم ما أحل الله ، لمجرد احتمال أن فيه ضررا ، أو الإنكار على الناس الذين يأكلونه .
والحاصل :
أن للمسلم أن يختار لنفسه ما يشاء ، من الأطعمة وغيرها مما أحله الله لعباده ، وليدع الناس يختارون لأنفسهم ما يشاؤون أيضا ، ما دام كل ذلك في دائر المباح شرعا .
وليس له أن يحرم على الناس أو يمنعهم من أكل شيء ، إلا بدليل واضح من الشرع .
والله أعلم.