ندخّر أنا وزوجي مبلغا شهريا من أجل دفع الإيجار السنوي للبيت الذي نسكنه ، في يوم ٢١ صفر ١٤٣٩ أصبح عندنا مبلغ يجاوز نصاب الفضة ، والإيجار إن شاء الله تعالى ندفعه في أول شهر أكتوبر ٢٠١٨ يعني ممكن أواخر ذي الحجة أو أوائل صفر 1440، وبعدها يبقى معنى مبلغ من المال ، فكيف نُزكي مالنا إن شاء الله تعالى ؟ هل ننزع منه مقدار الإيجار ونزكي على الباقي فقط إذا كان يبلغ النصاب بنفسه ؟ أم نزكي على الكلّ باعتبار أن انتهاء الحول سيفصلنا عنه أيام فقط بعد دفع الإيجار؟ وهل عند حساب نصاب الفضة نحول النقود على حساب الصرف في البنوك أم على حسب السوق السوداء؟
الحمد لله.
الواجب زكاة المال البالغ نصابا كلما حال عليه الحول.
فإذا بلغ المال نصابا في 1 صفر 1439ه ـ، فإنه تجب زكاته في 1 صفر 1440هـ إذا لم ينقص عن النصاب في هذه المدة ، فإن نقص عن النصاب ثم بلغه ، فالحول يبدأ من بلوغه النصاب .
قال النووي رحمه الله : " مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية : وجود النصاب في جميع الحول . فإن نقص النصاب في لحظة من الحول ، انقطع الحول , فإن كمل بعد ذلك ، استُؤنف الحول من حين يكمل النصاب .
وقال أبو حنيفة : المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره ، ولا يضر نقصه بينهما، حتى لو كان معه مائتا درهم ، فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما ، أو أربعون شاة فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ثم ملك في آخر الحول تمام المائتين وتمام الأربعين وجبت زكاة الجميع .
والله تعالى أعلم " انتهى من "المجموع" (5/506).
وعليه :
فلو دفعتم الإيجار السنوي في آخر ذي الحجة أو آخر المحرم ، قبل اليوم الأول من صفر، فإنه لا زكاة في هذا المبلغ المدفوع للإيجار.
وينظر فيما بقي: فإن كان يبلغ النصاب، فزكاته في أول صفر.
وإن كان أنقص من النصاب وليس هناك مال آخر يضم إليه لتكميل النصاب فلا زكاة فيه إلا إن اختار صاحبه الزكاة ، وقد انقطع حوله بذلك، ويبدأ حوله حين يبلغ النصاب.
وفي هذه الحالة: لا يكفي "نزع مقدار الإيجار"، أو "عزله في جانب"، بل يجب أداء الإيجار لصاحبه، بحيث يخرج عن ملككما تماما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ، ولو كان عليه دين ينقص النصاب ، إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة، فيجب أداؤه ، ثم يزكي ما بقي بعده " انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 39).
ثانيا:
هل ينظر إلى مال كل منكما على حدة، أم ينظر إلى المجموع؟ في ذلك خلاف مبني على مسالة "الخُلطة" هل تختص ببهيمة الأنعام، أم لا تختص بذلك؟ والأخير مذهب الشافعي رحمه الله، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي في زكاة أسهم الشركات.
وينظر: جواب السؤال رقم : (147855) .
ثالثا:
نصاب الأوراق النقدية هو ما يعادل 595 جراما من الفضة، أو 85 جراما من الذهب، فإذا بلغت النقود أي النصابين، فقد بلغ المال نصابا.
والمعتبر سعر الفضة في السوق، وهو سعر لا يتعلق بالبنوك ، وليس له سوق سوداء.
والنقود لا تُحول، وإنما يُنظر إليها كما هي، فمن كان عنده جنيهات نظر إلى سعر الفضة بالجنيهات، ومن كان عنده دولارات نظر إلى سعر الفضة بالدولار، وهكذا.
والله أعلم.